ومنها : حمل المانعة على الكلام الأجنبي غير المرتبط بالصلاة ، والمجوّزة على المرتبط.
وفيه : أنّ بعض المانعة كرواية المكفوف آبية عن ذلك ، ضرورة أنّ مقتضى تنزيل الإقامة منزلة الصلاة المنع عن مطلق التكلم كنفس الصلاة ، فالتخصيص بصنف لا ينسجم مع هذا التنزيل الذي هو بمثابة التعليل كما لا يخفى.
ومنها : حمل المانعة على ما بعد قد قامت الصلاة ، والمجوّزة على ما قبلها بشهادة صحيحة ابن أبي عمير المفصّلة بينهما.
وفيه : أنّ كلتا الطائفتين آبية عن هذا الحمل. إمّا المجوّزة فلمنافاتها مع صحيحة حماد الصريحة في الجواز بعد الفصل المزبور الذي هو المراد من قوله : « بعد ما يقيم الصلاة » كما لعله واضح.
وأمّا المانعة فلمنافاتها مع التنزيل الوارد في رواية المكفوف كما عرفت آنفاً ، ضرورة أنّ مورد التنزيل تمام الإقامة لا بعضها.
ومنها : حمل المانعة على الحكم الوضعي أعني البطلان ، والمجوّزة على التكليفي بشهادة صحيحة محمد بن مسلم المصرّحة بالإعادة.
وفيه : أنّه أردأ الوجوه وأبعدها ، ضرورة ظهور السؤال في صحيحة حماد الواردة في المجوّزة في كونه عن الصحة والفساد لا عن مجرد الجواز التكليفي فإنّه في غاية البعد ، كما أنّ حمل التحريم الوارد في المانعة على الوضع بعيد غايته ، بل الظاهر من قولهم عليهمالسلام « حرم الكلام » إرادة الحرمة التكليفية ، غايته أنّها تحمل على الكراهة بقرينة صحيحة حماد الصريحة في الجواز حسبما عرفت.
والمتحصّل من جميع ما تقدم : أنّ ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول قد قامت الصلاة وبعده هو الصواب ، مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت.
ثم إنّ السيد الماتن قدسسره تعرّض لنبذ من المستحبات وهي