والكلام في الدلالة ما عرفت ، وأمّا من حيث السند فالظاهر أنّها معتبرة ، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا الحسين بن أبي العلاء وهو مضافاً إلى كونه من رجال كامل الزيارات يظهر توثيقه من عبارة النجاشي ، حيث إنّه بعد أن ذكر أنّ أخويه علي وعبد الحميد قال : وكان الحسين أوجههم (١) ، وقد وثق عبد الحميد عند ترجمته (٢). فتدل العبارة على وثاقته أيضاً بناءً على أنّ الذي وثقه هو أخو الحسين. هذا ومع التشكيك لاحتمال كونه رجلاً آخر كما لا يبعد ، فلا أقل من دلالتها على كونه أوجه أخويه من جهة الرواية (٣) كما لا يخفى.
هذا ، وقد فسّر صاحب الحدائق (٤) هذه الطائفة من الأخبار بأنّ المراد من قوله : « وليقم » هو قول : قد قامت الصلاة مرتين ، لا أنّه يقطع الصلاة لتدارك الإقامة ثم يستأنفها ، واستشهد لذلك بخبر زكريا بن آدم المتقدم زاعماً أنّه يكشف الإجمال عن هذه الأخبار وأنّه من حمل المجمل على المفصل ، وأنكر على من حملها على الانصراف والاستئناف قائلاً إنّ ذلك بعيد غاية البعد.
واستغرب منه المحقق الهمداني (٥) قدسسره ذلك ، نظراً إلى أنّ مورد الخبر ما إذا كان التذكر في الركعة الثانية ، ومورد هذه النصوص ما إذا كان بعد الافتتاح وقبل الشروع في القراءة ، فأحدهما أجنبي عن الآخر ، فكيف يستشهد به ويجعل شارحاً وكاشفاً للقناع.
وما أفاده قدسسره وجيه وصحيح كما لعله ظاهر ، ولعل ذلك يعدّ من غرائب ما صدر من صاحب الحدائق قدسسره.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.
(٢) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.
(٣) استظهار الأوجهيّة من جهة الرواية غير بيّن ولا مبيّن وقد صرّح قدسسره في المعجم بأنّ الموثق رجل آخر المعجم ٦ : ٢٠٠ / ٣٢٧٦ ولم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.
(٤) الحدائق ٧ : ٣٧٠.
(٥) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢١٦ السطر ٢٤.