خصوصاً في النوم (١) ،
______________________________________________________
فلا يعوّل عليه.
ثانيهما : النصوص المتقدمة (١) الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة ، التي يظهر منها أنّ حال الإقامة حال الصلاة ، فكما أنّ الحدث قاطع لها لو وقع بين أجزائها ، فكذلك قاطع للإقامة لو حدث بين فصولها.
هذا ، وقد تقدم (٢) الكلام حول هذه النصوص مستوفى ، وذكرنا ما ملخّصه : امتناع إرادة المعنى الحقيقي من هذه النصوص ، ضرورة أنّ أوّل الصلاة التكبير فكيف تكون الإقامة الواقعة قبلها منها ، كامتناع إرادة التنزيل من تمام الجهات ، لاعتبار أُمور في الصلاة لا تعتبر في الاقامة قطعاً ، فلا مناص من إرادة التنزيل من بعض الجهات ، وهي التي أُشير إليها في تلك النصوص من التمكن وعدم التكلم ونحوها.
وبالجملة : استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التنزيل ولا دليل عليه ، لو لم يكن مقطوع العدم.
وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استناداً إلى ذينك الوجهين في غير محله ، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع.
(١) وجه الخصوصية وضوح حدثيّته في قبال ما تقدمه ممّا يزيل العقل من الجنون والإغماء والسكر ، إذ لا مستند في ناقضيتها إلا الإجماع القابل للخدش ، ومن ثمّ ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله (٣) بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها.
ومنه تعرف أنّ ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه.
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) في ص ٢٣٦.
(٣) شرح العروة ٤ : ٤٤٥.