المعاملات بلا ارتياب ، ومن هنا لا تحصل الإجازة في العقد الفضولي إلا بإبراز المالك رضاه به وإمضاء العقد بما يدل عليه من قول أو فعل؟
الأقوى هو الأول ، ويدلّ عليه بعد السيرة الشرعية ، بل بناء العقلاء كافة الممضى لدى الشارع بعدم الردع على جواز التصرف في مال الغير بمجرد العلم برضاه وإن لم يصدر منه إذن في الخارج كما لا يخفى ، قوله عليهالسلام في موثقة سماعة : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » (١) والتقييد بالإسلام لمكان الاهتمام بشأنه ، وإلا فالحكم يعمّه والكافر الذمي مع قيامه بشرائط الذمة.
وكيف كان ، فقد أنيطت حلية المال وجواز التصرف فيه بمجرد طيب النفس ، سواء أُبرز ذلك بمثل الإذن أم لا بمقتضى الإطلاق. وتؤيدها رواية تحف العقول (٢) المشتملة على هذا المضمون وإن كانت ضعيفة السند.
نعم ، بإزائها التوقيع المروي عن الاحتجاج : « لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه » (٣) الظاهر في اعتبار الاذن وعدم جواز التصرف بدونه وإن تحقق الطيب.
لكن التوقيع لا يصلح للمعارضة مع الموثق ، إذ مضافاً إلى ضعف سنده كما لا يخفى ، لا دلالة فيه على اعتبار الإذن بما هو كذلك ، بحيث يكون لهذا العنوان مدخلية في جواز التصرف ، بل المتبادر منه عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع أنّ أخذه بعناية الطريقية وكونه كاشفاً نوعاً عن الرضا الباطني الذي هو مناط الجواز ، فهو مأخوذ في موضوع الدليل على سبيل الطريقية دون الموضوعية ، نظير التبين المعلّق عليه الإمساك في آية الصوم (٤) ، حيث إنّ الموضوع لوجوب
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ٣ ، تحف العقول : ٣٤.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٥٥٩ / ٣٥١ ( نقل بالمضمون ).
(٤) البقرة ٢ : ١٨٧.