هذا ، واستدل في المستند على كفاية الظن بالرضا في جواز التصرف في ملك الغير مطلقاً بموافقته للأصل السليم عن الدليل على خلافه.
قال ما ملخصه : أنّ مقتضى الأصل جواز التصرف في كل شيء ما لم يعلم بكراهة المالك ، ففرض الشك فضلاً عن الظن بالرضا محكوم بالجواز بمقتضى الأصل ، بل قد صرح قدسسره في طي كلماته أنّه لولا قيام الإجماع على عدم جواز التصرف بمجرد الاحتمال والشك في الرضا لقلنا بالجواز حينئذ عملاً بمقتضى الأصل السليم عن المعارض.
وأما صورة الظن الحاصل من شهادة الحال فهي باقية تحت الأصل ، لعدم المخرج ، لانحصاره في الإجماع والأخبار ، وشيء منهما لم يثبت ، أما الإجماع فلاختصاصه بصورة الشك ولا إجماع مع الظن ، كيف وقد ادعى صاحب الحدائق أن المشهور حينئذ هو الجواز كما تقدم وأما الأخبار فهي ضعيفة سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو ، فان التوقيع ضعيف السند ، وكذا رواية محمد بن زيد الطبري : « لا يحل مال إلا من وجه أحله الله » (١) مضافاً إلى قصور الدلالة ، لعدم العلم بمتعلق عدم الحلية ، ومن الجائز أن يراد به الإتلاف دون مطلق التصرفات.
ومنه يظهر ضعف دلالة الموثق : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » (٢) لما عرفت من احتمال أن يكون المقدّر خصوص التصرفات المتلفة لا مطلقها.
ثم ذكر قدسسره في ذيل كلامه : أنّ هذا كله في غير الصلاة ، وأما هي وما يضاهيها فيجوز التصرف بمثلها لكل أحد في كل مال ، ولا يؤثّر فيه منع المالك بعد عدم تضرره بها ، إذ لا يمنع العقل من جواز الاستناد أو وضع اليد أو الرجل في ملك الغير ، فإنها كالاستظلال بظلّ جداره والاستضاءة بنور
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٣٨ / أبواب الأنفال ب ٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣ ح ١.