وعليه فالعجز عن واحد منها يستوجب سقوط الأمر عن الجميع بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بينها ، فلو كنّا نحن وذاك الأمر كان مقتضى القاعدة سقوط الصلاة حينئذ رأساً لمكان العجز ، إذ المركب ينتفي بانتفاء بعض الأجزاء.
لكنا علمنا من الخارج بالنص (١) والإجماع أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فنستكشف به تعلق أمر جديد بالمقدار الممكن من الأجزاء بعد القطع بسقوط الأمر الأول كما عرفت ، وحيث لم نعلم متعلق هذا الأمر الحادث وأنه الصلاة مع الركوع مثلاً أو هي مع القيام فيما لو دار الأمر بين ترك أحدهما فالمجعول بنفسه مجهول للشك فيما هو الصادر بالجعل الثانوي ، والترديد عائد إلى مقام الجعل الذي هو من شؤون التعارض ، لا إلى مرحلة الامتثال كما هو من خواص التزاحم ، فتقع المعارضة لا محالة في مقام استكشاف ذاك الحكم المجعول بين إطلاق دليل كل من الجزأين المفروض دوران الأمر بينهما كالركوع والقيام في المثال ، وكالوقت وما ذكر من الأجزاء والشرائط في المقام ، فإن إطلاق كل منهما يقتضي الإتيان به حتى مع العجز عن الآخر ، فلا بد من مراعاة قواعد التعارض والرجوع إلى مرجحات هذا الباب ، فان ثبت وإلا فالتخيير دون التساقط ، لما عرفت من قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال. فلا اعتبار بالترجيح بالأهمية القطعية ، فضلاً عن الاحتمالية كما لا يخفى.
هذا ، ومع الغض وتسليم اندراج المقام في باب التزاحم فما هو الكاشف عن أهمية ملاك الوقت ولو احتمالاً ، فانّ دعواها قول بلا برهان مطالب بالدليل.
نعم ، لو دار الأمر بين فوت الوقت رأساً وبين الأجزاء والشرائط الاختيارية ، بحيث تردد الأمر بين الأداء والقضاء ، قدّم الأول بلا إشكال ، لأهمية الوقت المستكشفة من دليل عدم سقوط الصلاة بحال. وأما عند
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.