مثلاً بنفسه جزء في الصلاة وهو غير صادق على الإيماء لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، نعم على تقدير العجز فالشارع اجتزأ بالإيماء بدلاً عنه ، وليس مرجع ذلك إلى اعتبار الجامع بينهما كما كان كذلك في الطهارة على ما مرّ ، بداهة أنّ الطهارة بجامعها شرط في الصلاة كما يقتضيه قوله عليهالسلام « لا صلاة إلا بطهور » (١) لا خصوص الوضوء ، ولم يرد ما يقتضي جزئية الجامع المزبور ، بل الوارد جزئية الركوع خاصة غير الصادق على الإيماء كما عرفت. وكذا الحال في السجود والاستقبال والاستقرار.
هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى أن اعتبار الركوع والسجود في الصلاة إنما هو على سبيل الانحلال ، بمعنى أنه يعتبر في كل ركعة اشتمالها على الركوع والسجود لدى التمكن ، فلا يناط ذلك بالقدرة عليهما في تمام الركعات ، بحيث لو عجز عنهما في البعض سقط الاعتبار في البعض الآخر ، إذ ليس الأمر كذلك بالضرورة ، فليس الحال فيهما كالطهارة التي هي شرط وحداني بسيط لوحظ اعتباره في مجموع الصلاة من حيث المجموع ، ولا تنحل إلى شرائط عديدة مستقلة بحسب الركعات أو الآيات كما لعله ظاهر.
وعليه نقول : إنّ المكلف بعد فرض قدرته على الإتيان بذات الركوع والسجود في الركعة الأُولى كما هو المفروض فبأيّ مسوّغ يتركهما وينتقل إلى الإيماء الذي لم تشرع بدليته إلا بعد العجز المفقود في تلك الركعة ، والعجز عن رعايتهما في بقية الركعات مع التحفظ على الوقت لا يؤثر في سقوط الأمر بهما في تلك الركعة ، لما عرفت آنفاً من حديث الانحلال ، وأنّ لكل ركعة حكماً يخصها ، والعبرة بالتمكن من الركوع والسجود في كل ركعة سواء عجز عنهما في بقية الركعات أم لا. ولم يكن الأمر بالركوع [ مع التمكن ] وإلا فبالإيماء مقيداً في لسان الدليل بمن يريد الفريضة الأدائية ، أي الصلاة الواقعة بتمامها في الوقت كما كان كذلك في جانب الطهارة على ما استفدناه من الآية المباركة كما مرّ حتى
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.