يقال بأنّ المعتبر في الصلاة هو الجامع بين الركوع والإيماء ، وأنّ الفرض ينتقل إلى الثاني رعاية للوقت في مجموع الصلاة كما قلنا بمثله في ناحية الطهارة.
وحيث إن امتثال هذا التكليف أعني الركوع والسجود في الركعة الأُولى يستوجب لا محالة وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت ، فيشمله حينئذ دليل الاتساع المستفاد من حديث من أدرك ، إذ ليس التأخير وقتئذ مستنداً إلى المكلف كي يكون من التعجيز الاختياري المانع من شمول الحديث كما كان كذلك في ناحية الطهارة بالبيان المتقدم ، فلا يقاس أحدهما بالآخر.
وعلى هذا فلا مناص من الانتقال إلى الوقت الاضطراري والتحفظ على الجزء الاختياري بقدر الإمكان ، ونتيجة هذا البيان استكشاف تقديم الشارع الأجزاء الاختيارية على الوقت الاختياري.
ومما يؤكده ويدلُّ عليه : أنّ المراد من الركعة في حديث من أدرك (١) الوارد في صلاة الغداة ويتعدى إلى بقية الصلوات بالقطع بعدم الفرق الركعة الاختيارية ذات الركوع والسجود فإنها المتبادر منها قطعاً ، فلو كانت رعاية الوقت الأوّلي أهم في نظر الشارع من رعاية الأجزاء الاختيارية لم يبق مورد لهذا الحديث ، بداهة أنّ الزمان الذي تشغله الركعة الاختيارية وافٍ بنفسه لأربع ركعات اضطرارية فضلاً عن ركعتي الغداة التي هي مورد الحديث كما عرفت فانا لو فرضنا أنّ كل ركعة اختيارية تستوعب دقيقة من الزمان ، فيمكن الإتيان في هذه الدقيقة بتكبيرة والإيماء للركوع والسجود لكل ركعة ثم التسليم لسقوط القراءة والتشهد والأذكار لدى العجز ، بل يمكن الإتيان بأكثر من الأربع من مثل هذه الركعات كما هو واضح ، فرفض الشارع لهذه الكيفية وأمره بالإتيان بركعة اختيارية في الوقت وإن وقع الباقي خارجه ، أقوى شاهد على ما ذكرناه من تقديم الأجزاء الأولية على الوقت الأوّلي.
اللهم إلا أن يراد بالركعة في الحديث الركعة الاضطرارية الفاقدة للركوع
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠.