والسجود ، لكنه كما ترى ينصرف عنها الحديث قطعاً ، بل المتبادر الركعة الاختيارية كما لا يخفي.
ويؤيده أيضاً : صحيحة الحلبي الواردة في من نسي الظهرين وتذكر عند الغروب ، التي استدل بها لاختصاص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر ، قال عليهالسلام فيها : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم يصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً » (١) فان المراد بالظهر والعصر فيها الاختياريتان بلا إشكال.
وعليه فلولا تقديم الأجزاء والشرائط الاختيارية على الوقت لدى الدوران بينهما لم يكن وجه لتخصيص أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر ، ناهياً عن التأخير ، معلّلاً بفوت الجميع ، لإمكان دركهما معاً بالإتيان بالظهرين الاضطراريتين ، فانّ الزمان الذي تقع فيه أربع ركعات اختيارية وافٍ بثمانية اضطرارية ، بل أزيد كما ذكرنا آنفاً.
ثم إنّ التعليل الذي ذكره في المتن لحكم المسألة من تقديم الوقت لمكان الأهمية على تقدير تسليمه لا يترتب عليه ما اختاره من لزوم إيقاع الصلاة بتمامها حال الخروج كما هو ظاهر العبارة ، بل اللازم حينئذ التلفيق بإيقاع ثلاث ركعات مومئاً حال الخروج وإيقاع الركعة الأخيرة في المكان المباح مع الركوع والسجود ، لعدم المزاحمة بين الوقت والأجزاء الاختيارية في الركعة الواحدة على الفرض ، وإنما المزاحمة بينه وبينها في تمام الركعات ، فغاية ما يقتضيه الترجيح بالأهمية تقديم الوقت بمقدار المزاحمة ، وحيث لا تزاحم بالإضافة إلى الركعة الأخيرة ، لفرض وقوعها في الوقت ، فلا مسوّغ لترك الأجزاء والشرائط الاختيارية بالنسبة إليها.
وبالجملة : فسواء أقدمنا الوقت كما يدعيه قدسسره أم لا ، فحيث إنّ
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢٩ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.