غيره تعالى ، مع كون غيره أيضاً معنى حقيقياً ، وكما في لفظي الفاضل والسخي ، لعدم جواز استعمالهما فيه تعالى ، مع أن استعمالهما فيه حقيقة ، وكما في القارورة لعدم جواز استعماله في غير الزجاج ، مع كونه حقيقة في الغير ، وكذلك لفظ الدابّة لعدم جواز استعماله في غير ذات القوائم ، مع كونه حقيقة فيه أيضاً ، فإذن لا يختص عدم الاطراد بالمجاز ، فلا يكون دليلاً عليه .
حجة القول الثاني منه ؛ على عدم كون الاطراد دليلاً على الوضع ، لحصوله في بعض المجازات ، كما في استعمال الكليات في الأفراد ، مع كون الأفراد معاني مجازية ، كما في استعمال الأسد في الشجاع ، وأما على كون فقده دليلاً على المجاز ، فهو ما يأتي في القول المختار .
حجة القول الثاني : على ما نسبت إلى السيد الكاظمي الشارح للوافية (١) إنّما هو انتقاض كل من العلامتين بما عرفت .
والمختار من الأقوال هو الأوّل ، وفاقاً لجمع من أعلام المتأخرين ، ومن المتقدمين على الظاهر ، وأيضاً الأقوى أنهما علامتان علميتان لا ظنيتان .
لنا على كون الاطراد علامة قطعية للوضع ، أن ملاك جواز الاستعمال إمّا الوضع ، أو العلاقة ، ولا ريب أنه مع تحقق الوضع ، فهو علة تامة لجواز الاستعمال أينما وجد ، وأما العلاقة لما لم يكن لها انضباط ، بل تختلف باعتبار اختلاف الموارد ، حيث إن المعتبر منها هي العلاقة التي لا يستكثر العرف استعمال اللّفظ في المورد لأجلها ، ولا ريب أن احراز هذه العلاقة يتوقف على الرجوع إلى أهل اللسان في خصوص كل مورد من الموارد ، لعدم كفاية مطلق العلاقة الموجودة في المقام ، فلا تصلح لكونها ملاكاً لاطراد الاستعمال في كل مورد ، فتنحصر علة الاطراد في الوضع ، فحينئذ لو لم يحصل العلم من الاطراد يلزم تخلف المعلول عن العلة ، وهو محال .
ومن هنا ظهر عدم كون الاطراد علامة قطعية لعدم الوضع ، إذ مع وجود
___________________________
(١) الوافي في شرح الوافية المخطوط : حيث قال في مبحث الوضع ، وأمّا الاطراد فهو ان يكون المعنى الذي باعتباره صحّ الاستعمال ، وذلك كالضّارب صح استعماله في زيد الضارب مثلاً ، إلى ان قال : ويكفي هذا القدر في نقض طرد هذه العلامة ، فان قلت : ليس نسبة أسد . . . قلت : إنّ الذين فرّدوا هذا الاصطلاح ، وجعلوا الاطراد علامة للحقيقة ، انّما أرادوا به اطّراد المصحّح للاستعمال وليس هو في المجاز الّا نوع العلاقة وهي غير مطردة كما عرفت .
ويمكن ان يكون هذا المطلب أيضاً في كتابه المسمى بـ ( المحصول في علم الاصول ) المخطوط .