حينئذ إنّه إن ثبت نقل خصوص لفظ ( رحمان ) عن هذا المعنى الأصلي إلى خصوص ذاته المقدّسة ، بحيث هجر عنه ، فلا ريب حينئذ في عدم جواز استعماله في غيره تعالى ، لعدم المصحح له حينئذ ، فحينئذ نمنع استعماله في غيره تعالى حقيقة ، بل مجازاً قطعاً ، فعدم الاطراد ـ حينئذ ـ لذلك ، فيكون أمارة على المجاز ، فلا وجه للنقض به ، وإلّا فلا ريب في صحة استعماله في غيره لوجود علتها ، والمنع الشرعي تعبّداً لا يوجب أن يكون الاستعمال غلطاً عند العرف ، فإذن نمنع عدم اطراده في غيره تعالى ، بل نقول باطراده ـ حينئذ ـ فلا نقض .
وأمّا لفظ الفاضل ، والسخي ، فالجواب عن النقض بهما :
أمّا أوّلاً : فبمنع المنع الشرعي من استعماله فيه تعالى ، بل وجدنا في بعض الأدعية استعمال الفاضل فيه تعالى ، وكذا وجدنا استعمال ذي السخاء فيه تعالى ، كما في بعض فقرات الأدعية يا ذا الجود والسخاء .
لا يقال : إنّ إطلاق ذي السخاء عليه تعالى غير إطلاق السخي .
لأنّا نقول : إنّ وجه المنع من إطلاق السخي ليس إطلاقه عليه باعتبار هيئته ، لإطلاق هيئة فعيل عليه تعالى في غير تلك المادة كثيراً ، وإنّما هو من جهة المادة ، فإذا ثبت إطلاق المادة واستعمالها فيه تعالى ، يثبت جواز إطلاقها عليه في ضمن جميع الهيئات .
وأمّا ثانياً فعلى تسليم المنع فنقول : إنّه لا يؤثر في عدم جواز الاستعمال عرفاً مع بقاء الوضع الأصلي فيهما فعدم الاطراد ممنوع والاطراد ثابت عرفاً ، فيكون أمارة عليه .
وأمّا لفظا القارورة والدابّة ، فالجواب عنهما ، بمنع بقائهما على معناهما الأصلي ، بل هما منقولان عرفاً ، ومهجوران عن معناهما الأصلي ، فيكونان في العرف مجازين في غير الزجاج ، وذات القوائم ، فعدم الاطراد مسلّم ويكون دليلاً على المجاز .
وأمّا الجواب عن النقض على الاطراد بما عرفت ، فالتحقيق فيه أمّا في الكليات المستعملة في الأفراد :
فأوّلا : بالمنع من جواز استعمال اللّفظ الموضوع للكلي في خصوص فرد منه ، ـ كما عرفت سابقاً ـ ، لعدم الفائدة فيه ، فاطراد الاستعمال بهذا المعنى ممنوع الجواز .
نعم المطرد هو إطلاق الكلي على الفرد من باب دالّين ومدلولين ، ولا ريب أن اللّفظ حينئذٍ مستعمل في نفس الكلي لا الفرد ، فمورد الاطراد نفس المعنى الحقيقي فلا نقض .