المعنيين ، أو في المعنى الحقيقي والمجازي ، بحيث كان كل منهما مورداً للحكم ومتعلقاً للاثبات والنفي ، ولا ريب أنّ النظر في باب الكناية إلى إثبات الحكم للّازم ، وهو المقصود به ، ولو فرض استعمال اللفظ في المعنى ولازمه معاً من باب الكناية ، فهو خارج عن المتنازع فيه هناك ، إذ المقصود في باب الكناية إثبات الحكم أو نفيه بالنسبة إلى اللازم وحده . فافهم .
المقام الثاني ـ في أن الكناية هل يعامل معها معاملة الحقيقة ، أو معاملة المجاز من حيث اقترانها بالقرينة الصارفة وعدمه ، ونحن بعدما بينا آنفا في الإشكال على القول الثالث ، من وجوب الإتيان بالقرينة المعاندة ، فلا بد من الالتزام بالاحتمال الثاني لا غير .
المقام الثالث ـ في تعارض احتمال الكناية لاحتمال غيرها من الحقيقة والمجاز .
فنقول : إذا وقع التعارض بين احتمالها مع احتمال الحقيقة ، فالراجح هو إرادة الحقيقة ، أما على القول الثاني فواضح ، وعلى القول الأوّل فلأن الكناية لا بد فيها من ملاحظة خصوصية زائدة على ما يلاحظ في الحقيقة ، فالأصل عدمها فيتعيّن الحقيقة .
وأما إذا وقع التعارض بين احتمالها واحتمال المجاز ، فعلى القول الأول يرجح احتمالها على المجاز ، وهكذا على القول الثالث ، بناء على ما قيل من الفرق بينها وبين المجاز من لزوم القرينة المعاندة فيه دونها ، إذ المجاز حينئذ خصوصية زائدة نشك في حصولها ، فالأصل عدمها فيتعين الكناية .
وأما على ما اخترنا من القول الثالث ، فسنفصِّل الكلام فيه في باب تعارض الأحوال إن شاء الله ، وإن لم يذكره احد هناك .
ثم إن القول بكون الكناية من أقسام المجاز لا نعرف له قائلاً ، وإنما ألجئنا إلى اختياره للاشكالات الواردة على غيره .
ويزيد الإشكال الوارد على الماتن إشكال آخر ، وهو أن الحصر ـ في الحقيقة والمجاز ـ عقلي لا يمكن فيه الواسطة ، وإنما هو فيما إذا كان الحصر حاصلاً من الاستقراء ، إذ لا ريب أن الحقيقة والمجاز قد عرف كل منهما بنقيض الآخر ، فلا يمكن فيهما الواسطة ، فينحصر المقسم فيهما عقلا ، فلا بد من دخول الكناية في أحدهما .
هذا ، ولكن الإنصاف عدم ورود شيء من الاشكالات
على هذا القائل ، أعني