عرفت ، وإذا كانت حالية ، فهو مستند إلى تلك الحال ، وكما أنّه لا يجوز التأمل في الاعتماد على ظهور اللفظ في المعنى المجازي ، وحمله عليه فيما إذا كانت القرينة لفظية ، بعد إحراز كونها قرينة ، بمعنى كونها أظهر دلالة ، فكذلك لا يجوز التوقف في ذلك ، فيما إذا كانت القرينة حالية ، بعد إحراز كون تلك الحال بحيث توجب ظهور هذا اللفظ في المعنى المجازي عرفاً .
أمّا على الأول : فلما عرفت من أنّ مرجع الظهور المجازي ـ حينئذ ـ مستند إلى أصالة الحقيقة ، وقد عرفت اعتبارها .
وأمّا على الثاني : فلأنّ ما دل على اعتبار أصالة الحقيقة من بناء العقلاء من أهل اللسان ، واستقرار سيرتهم في كل زمان جار فيه أيضاً ، وثابت بلا كلام ، كما يظهر للمتتبع في محاوراتهم ، وأمّا كون بناء العقلاء دليلاً ، فهو أمر واضح لا يحتاج إلى الاحتجاج عليه ضرورةَ إمضاء الشارع لبنائهم مطلقاً .
ثم إنّ قرائن المجاز لا تدخل تحت ضابطة ، بل تختلف باختلاف المقامات ، أمّا إذا كانت لفظية فواضح ، إلّا أن يجعل الضابط كون اللفظ بحيث يصرف اللفظ الآخر عن ظاهره ، لكن كونه كذلك لا يدخل تحت ضابطة ، بل هو يتبع الموارد الجزئية .
وأمّا إذا كانت حالية ، فالأمر فيها أوضح ، لعدم دخولها تحت ضابطة أصلاً ، إلّا بالتوجيه المتقدم ، من كون الحال مثلاً بحيث توجب صرف اللفظ عن ظاهره عرفاً مثلاً ، أو تعيّنه في المعنى الآخر .
نعم قد يتصور الانضباط في بعض أفرادها ، كما في المجاز المشهور ، فإن الشهرة حالة للّفظ توجب تعيين اللفظ في المعنى المجازي بعد قيام قرينة صارفة له عن حقيقته على المشهور ، أو بدونها على قول أبي يونس .
وكيف كان ، فهي موجبة لظهور اللفظ في المعنى مطلقاً ، أو مع قيام قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي في جميع الموارد ، بحيث لا يختص كونها موجبة للظهور المذكور مطلقاً ، أو مشروطاً ، على اختلاف الرأيين ببعض صورها ، دون بعض ، وكما في الأمر الواقع عقيب توهّم الحظر ، فإنّ وقوعه في هذا المقام حالة توجب ظهوره في الإباحة ورفع الحظر ، دون الوجوب .
ثم إنّ القرينة حالية كانت ، أو مقالية
، قد تكون مانعة عن مقتضى وضع اللفظ وكونه مراداً منه ، وقد تكون معينة لغير مقتضى اللفظ ، وهو المعنى الغير
الموضوع