له ، بعد قيام ما منع اللفظ عن مقتضى وضعه ، وقد تكون موصوفة بكلتا الصفتين ، فعلى الأوّل صارفة محضة ، وعلى الثاني معينة كذلك ، وعلى الثالث موصوفة بكلتيهما ، فعلى الأوّل : فهي موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له إجمالاً ، وعلى الثاني : موجبة لظهوره فيه تفصيلاً ، بعد قيام قرينة صارفة له عن الموضوع له ، وأمّا على الثالث : فهي بنفسها موجبة لظهور اللفظ في غير الموضوع له تفصيلاً فالنسبة بينهما أي الصارفة والمعينة عموم من وجه .
وكيف كان ، فكلما ظهر اللفظ في غير المعنى الموضوع له إجمالاً أو تفصيلاً ، ولو بانضمام شيء آخر ، فهذا الظهور متبع يجب ترتيب آثاره عليه حسب ما يقتضيه المقام ، وبحسب الإجمال والتفصيل ، وقد عرفت الدّليل على ذلك .
ثم إنّه إذا قامت قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي ، واتّحد المجاز ، فلا إشكال حينئذ في حمل اللفظ على ذلك المعنى المجازي ، فتلك القرينة الصارفة ـ حينئذ ـ معينة أيضاً ، وإن تعدد ، فقالوا : الحمل على أقرب المجازات ، ويعنون به الأقرب إلى نظر العرف ، بمعنى أنّه يحمل اللفظ ـ حينئذ ـ على أظهر المجازات عندهم ، بعد قيام القرينة الصّارفة على عدم إرادة الحقيقة .
ثم سبب ظهور إرادة هذا المعنى المجازي حينئذ من اللفظ ، وصيرورته أظهر من بين المجازات مرجعه ـ على المشهور ـ إلى أحد الاُمور الثلاثة :
الأوّل : الأقربية من حيث الاستعمال ، بمعنى أكثرية استعمال اللفظ في هذا المعنى من استعماله في المجازات الاُخرى .
الثاني : أقربيته من حيث الاعتبار ، أي كونه أقرب إلى الحقيقة من حيث الاعتبار العقلي .
وبعبارة اُخرى : كونه آكد علاقة للمعنى الحقيقي من بين المجازات ، فذلك يوجب أقربيته في نظر العرف حينئذ .
الثالث : ما لا يكون شيئاً منهما ، وليس نوعاً مندرجاً تحته جزئيات هذا القسم ، وإنّما تتميز تلك الجزئيات بنفس النتيجة المذكورة ، أعنى ظهور اللفظ في ذلك المعنى المجازي الخاص من بين المجازات .
وبعبارة اُخرى : إنّه كلما وجد مورد في
العرف ، فيما إذا تعدد المجازات ، بعد قيام القرينة الصارفة ، يفهمون من اللفظ أحدها بخصوصه ، مع انتفاء الأمرين المذكورين بينه وبين المعنى الحقيقي ، فالسبب الموجِب لذلك الظهور حينئذ ، الذي لا نعلمه
تفصيلاً ،