الخوانساري (١) ، وصاحب المعالم (٢) ، والوافية (٣) .
وظاهر ما حكي عن المحقق ، لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة .
وأما صاحب الوافية فقوله بالتوقف مبني على عدم تعويله على شيء من المرجحات في المقام بقول مطلق ، فهو مخالف في المرحلة الثالثة في مرحلتنا هذه .
وأما صاحب المعالم ، فهو وإن لم يصرح بما نسب إليه ، لكنه يلزمه ذلك ، فانه توقف في دوران الأمر بين التقييد والمجاز في لفظين ، مع أنّ هذه الصورة أظهر مورد تقديم التقييد على المجاز ، وكذا من أظهر صور تقديم التخصيص على المجاز ، ولا ريب أن التقييد أولى من التخصيص ، فإذا توقف في تقديم التقييد على المجاز ، فيلزم التوقف في تقديم التخصيص عليه بطريق أولىٰ . وكذا إذا لم يقدّم التخصيص على المجاز في تلك الصورة ، فلا يقدّم عليه في غيرها من الصور بطريق أولى ، فيلزم من انضمام هذه المقدمات أنّ صاحب المعالم قائل بالتوقف في مسألتنا هذه .
وكيف كان ، فتوضيح الحال في المسألة هو أنّ التخصيص قد يكون ابتدائياً (٤) ،
___________________________
=
تخصيص العام وإرادة مجاز آخر ، وبه صرّح في المنهاج وشرحه .
والثالث : أن يتعارضا في لفظين ، وله قسمان ؛ لأنّ اللفظين إمّا في كلام واحد ، بأن يتعلق حكم على عام ، و علم عدم تعلّقه بمعناه الحقيقي على جميع أفراد العام ، وكان للّفظ الدّال على الحكم معنى مجازيّ صحّ تعلّقه بالجميع ، وبهذا الوجه صرّح المحقّق الخوانساري ( قدّس سرّه ) في شرح الدروس ، أو يكونا في كلامين ، وهو أيضاً قسمان :
أحدهما : أن يتعارض حديثان مثلاً ، ولم يندفع التعارض ، إلّا بارتكاب تخصيص في أحدهما او تجوّز في الآخر وثانيهما : أن يتعارض حديثان ، وكان أحدهما عامّاً مخصّصاً والآخر مستعملاً في المعنى المجازيّ ، فيكون لأحدهما مرجح على ترجيح أحدهما ، ويستفاد هذا من كلام والدي العلّامة طاب ثراه الأنيس .
ولكن في كون الأخير من باب تعارض المجاز والتخصيص نظر ، بل كذلك سابقه مطلقاً ـ ثم ـ فذهب الأكثر إلى تقدم التخصيص وتوقّف فيه صاحب المعالم والوافية والمحقق الخوانساري ، ويظهر أيضاً من بعض كلمات أنيس المجتهدين وهو الحقّ .
(١) مشارق الشموس : ٢٧٤ السّطر الأخير ويمكن استفادة المطلب من مواضع أُخرى أيضاً .
(٢) المعالم : ١٤٣ ـ ١٤٦ .
(٣) الوافية ، مخطوط في تعارض الأحوال واليك لفظه : والأولى التوقف في صورة التعارض إلّا مع امارةٍ خارجيّة ، أو داخليّة توجب صرف اللّفظ إلى أمر معيّن ، إذ ممّا ذكروا في ترجيح البعض على البعض من كثرة المؤنة وقلّتها ، وكثرة الوقوع وقلّته ، ونحو ذلك لا يحصل الظنّ فإنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع ، وبعد تسليم الحصول أحياناً لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشّرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة عن الوضع .
(٤) التخصيص الابتدائي هو الوارد على العام الذي لم يرد عليه بعد تخصيص سوى ذلك ( منه ره ) .