إلى الأزمان الاُخرى ، لكنه خارج عن عنوان المطلق ، بل هو أيضاً عام كالعام الافرادي ، وقيام الدليل الخارجي على رفع الحكم عن بعض الأزمنة تخصيص لا تقييد فيكون الأمر دائراً بين التخصيصين أفرادي وأزماني والثاني أولى .
ثم إن الدليل على كون المطلقات من قبيل الأول ـ أعني مما لم يعتره الزمان ، إلا بعنوان الظرفية ـ الاجماع على استصحاب عدم النسخ في المطلقات فلو كان الزمان بعنوان الفردية ، ويكون كل فرد منه فرداً وموضوعاً آخر لم يجر استصحاب عدم النسخ ، لكونه إسراء لحكم من موضوع إلى آخر .
ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلى الاشكال في كون ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) من مثال الوجه الثالث .
ولكن يمكن دفعه بأنه لا شبهة في أنّه بعد قيام الاجماع والنص على عدم وجوب الوفاء بالبيع قبل التفرق ، يدور الأمر بين حمل القضية على السالبة بانتفاء الموضوع ، بإخراج البيع رأساً عن العقود ، أو حملها على السالبة بانتفاء المحمول ، بأن يحكم بنفي الحكم ، وهو وجوب الوفاء عن صورة الاجتماع أعني قبل التفرق ، بالنسبة إلى كل عقد ، والثاني ليس إلا التقييد .
فمن هنا ظهر ما ذكره بعض المحققين ، من أنّ الدوران ليس بين التقييد والتخصيص ، والمحكي عن السيّد الصّدر ـ الشارح للوافية (١) المنع ، ونسبه إلى الماتن على ما فهم منه ، حيث قال : إنّ تلك المزايا لا توجب رجحان أحد المعاني على الآخر في الاعتقاد ، والذي يوجبه إنما هي غلبة الإرادة ، ولا ملازمة بينها وبين المزايا المذكورة ، ولو سلمت الملازمة المذكورة ، فهي باطلاقها ممنوعة ، بل المسلم منها إنما هو بالنسبة إلى أقلّ قليل من العرب ، ولم يعلم كون الشارع منهم ، ولو سلم كونه منهم ، فلا دليل على اعتبار هذا الظن الحاصل من تلك الغلبة . انتهى كلامه ( قدس سره ) .
وفيه : أنّه إن أريد بالمزايا التي ذكرها القوم من المزايا الآتية ، فعدم إيجابها لرجحان معنى في الاعتقاد ـ فيما يختلف المعنى باختلاف الأحوال ـ مسلم ،
___________________________
(١) شرح وافية الاصول للسيّد صدر الدّين مخطوط ، ولا يخفى أن هذا المحكي ليس بنصّ كلامه ، بل هو نقل بالمعنى ، ونصّ العبارة آت عن قريب في متن كلام المقرّر : ٢٤١ عند قوله : وقال الشارح بعد شرح ما ذكر في المتن .