لغوي لارتفع النزاع ، ولا يدعي صاحبه أنه من الآحاد ولا يجوز عليه الاعتماد .
الثاني : من الوجوه تقرير المعصوم عليه السلام تدوين كتب اللغة المدونة في عصره ، مع أن أكثر اللغات المدونة فيها بل جلُّها ـ إن لم نقل كلها ـ كانت منقولة بنقل الآحاد ، فإن أوّل تدوينها كان في ذلك الزمان .
الثالث : قياس ما نحن فيه بخبر الواحد في الاحكام الشرعية لاشتراكهما في مناط الحجية .
الرابع : أولوية حجية خبر الواحد فيما نحن فيه منها في الاحكام الشرعية ، إذ الاهتمام فيها أكثر منه عند الشارع فيما نحن فيه . هذا الوجه ذكره الشيخ محمد تقي قدس سره .
الخامس : إن خبر الواحد في الأحكام الشرعية التي هي الأصل حجّة ، فلو لم تكن حجّة فيما نحن فيه لزم مزية الفرع على الأصل .
هذا ، وفي كل واحد من تلك الوجوه نظر .
أما الإجماع القولي فلأن طريق تحصيله ليس بحيث نقطع منه باتفاق جميع العلماء ، فإن العلماء القائلين بحجية الخبر فيما نحن فيه ، فهم أوّلاً : ليسوا بحد يحصل من كثرتهم القطع بذلك ، فإنهم طائفة من الاصوليين الذين هم أمثالنا ، وذهبوا إلى ذلك من باب اجتهادهم .
وثانياً : إنّ الذي يفيد الفائدة فيما نحن فيه ، إنّما هو اتفاق قول الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم .
وأمّا الإجماعات المنقولة فنقول :
أولاً : إنّه لم يتحقق لنا أن معاقد إجماعاتهم خبر الواحد ، ولو لم يفد العلم .
وفيه نظر لتصريح بعض الناقلين بالظن في كلامه .
وثانياً : إن هؤلاء الناقلين للإجماع هم طائفة من الاصوليين ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّهم ليسوا بحدّ في الكثرة بحيث نقطع بأنّ الصحابة والتابعين أيضاً كانوا متفقين مع جميع علماء الامّة ، حتّى يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام .
وأمّا الإجماع فعلى تسليمه جهته مجملة ، إذ لم نعلم من حال المجمعين أنّ عملهم كان لقيام الدليل عندهم على حجية الخبر ، أو كان من جهة اللابدّية وانسداد باب العلم .