علىٰ فرض اعتبارها تكشف عن مداليلها المطابقية والتضمنيّة والالتزامية ، ويجب الأخذ بتلك المداليل بأسرها ، ولا ريب أنّ حمل اللّفظ المذكور على المعنى المجازيّ من المداليل الالتزامية لأصالة العموم عند التّعارض ، فيكون العام بيانا لذلك اللّفظ .
وكيف كان ، فهذا داخل فيما ذكر شيخنا دام ظله في آخر مسألة حجيّة الظّواهر ، وحاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) أنّه إذا ورد خطاب وله ظهور ، ثم ورد خطاب آخر منفصل عن الخطاب المذكور ، ويكون ذلك الخطاب مجملاً يحتمل كونه قرينة لصرف هذا الخطاب عن هذا الظّهور ، لا التوقف في ذلك الظّهور ، بل ربما ينعكس الأمر ، ويكون هذا الظّهور بياناً لذلك الخطاب المجمل .
وكيف كان ، فالضّابط ـ لهذا القسم من المرجّح الشخصي ـ هو أنْ يكون بحيث يوجب إجمال اللّفظ ، ويوهن أصالة الحقيقة فيه ، بحيث يصير احتمال إرادة الحقيقة به مع احتمال المعنى المخالف للأصل سواء ، فحينئذ يبقى الأصل الآخر في جانب الآخر سليماً عن المعارض ، فيكون اللّفظ الآخر ظاهراً في معناه الحقيقي ، فيجب ارتكاب خلاف الظّاهر في اللّفظ الذي صار أصالة الحقيقة فيه مزاحمة بالموهن ، وحمله على المعنى المخالف للظّاهر بكون اللّفظ الآخر حينئذ بياناً له لما مرّ .
والظّاهر أنّ هذا القسم ـ من الشّخصي ـ إنّما مورده في دوران الأمر بين الأحوال في لفظين في خطابين ، وأمّا في لفظ واحد ، أو في لفظين في خطاب واحد ، فالظّاهر عدم تحقّقه فتدبر .
وأما إذا لم يكن المرجّح الشخصيّ بهذه المثابة ، فيكون هذا على قسمين :
أحدهما : ما يوجب أقربيّة مفاد الحالة المرجوحة بالنسبة إلى الواقع ، ولا يوجب ظهور اللّفظ فيه ، ولا الظّن بكون الحالة المرجوحة ملحوظة في نظر المتكلّم ، كما إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز ، وقامت شهرة الفتوى من العلماء على طبق المجاز ، بمعنىٰ أنّ المشهور أفتوا بما يوافق المجاز .
وثانيهما : ما لا يوجب أقربية المضمون إلى الواقع ، لكنّه موجب للظّن بأنّ المتكلّم أراد المجاز ـ مثلاً ـ لا التخصيص ، وليس بحيث يعدّ اللّفظ معه من الظّواهر العرفيّة في المعنى المجازي .
أما القسم الأوّل منهما ، فلا ريب في
عدم الاعتداد به وعدم كونه من الظّنون المخصوصة من الظّنون اللّفظية ، بل هو ظنّ خارجيّ ، متعلِّق بالحكم الشرعي يدور