والناقص ، وإنما حمل العلماء لها على الأول في الخطابات الشرعية لأجل قرينة عامة .
وثالثها : التزام كونها مشتركة لفظاً عرفاً ، بحيث يبقى وضعها على المعاني المذكورة ، لكن لا كسائر المشتركات ، بل بنحو ما نختاره في ألفاظ العبادات ، من كونها بحيث يكون بعض معانيها أظهر من غيره عند الإطلاق ، ومصير العلماء إلى حملها على المعاني المذكورة ، لكونها أظهر من القدر المشترك .
ورابعها : التزام كونها مجازات في الزائد والناقص ، فيكون مصير العلماء إلى ما ذكر بحسب القاعدة ، وهي حمل اللفظ على حقيقته عند الاطلاق والتجرد عن قرينة المجاز .
وخامسها : منع استعمالها في العرف في هذه التسامحات ، بل هي مستعملة عندهم أيضاً في المعاني المذكورة ، لكن اطلاقهم لها فيما إذا زادت أو نقصت بيسير ، إنما هو لاجل التصرف في أمر عقلي ، وادعاء كون هذا الزائد أو الناقص بيسير هو المعنى الحقيقي ، فاطلاقهم لها عليه إنما هو بعد هذا التصرف .
وكيف كان ، فطائفة من الاستعمالات الحقيقية بحيث لا يكون مورد الاستعمال فيها هو المعنى الحقيقي حقيقة ، مع أنها استعمالات حقيقية بمعنى أنّ المراد منها مورد الاستعمال بعنوان كونه هو المعنى الحقيقي ، وهذا الاستعمال حقيقة قطعاً ، والاستعمال من باب الحقيقة الادعائية من هذه الطائفة نظير استعمال اللفظ في معنى بعنوان كونه حقيقة مع اعتقاد كونه هو فتبين أنه غيره .
إذا عرفت هذه ، فاعلم أن الأظهر هو الوجه الأخير .
أمّا بطلان الأول : فلأصالة عدم النقل مضافاً إلى الدليل على عدمه ، وهو عدم صحة سلب تلك الألفاظ عما وضعت له لغة .
وأما بطلان الباقي : فلأصالة عدمها ، فإنّها بأسرها مخالفة للأصل لا يصار إليه إلا لدليل ، ولم يقم دليل على واحد منها .
هذا مضافاً إلى الدليل على عدمها ، وهو
صحة الاستثناء مطرداً من تلك الالفاظ ، فإنّها علامة لكون المستثنى منه موضوعاً لعام أفرادي أو أجزائي ، ولما
لم يكن المقادير من العام الأفرادي ، فهي دليل على كون تلك الألفاظ حقيقة في معنى مركب ذي أجزاء يشمل ما يستثنى منه ، فاذا قيل عندي رطل إلا مثقالاً ، فهي دليل على كون الرطل موضوعاً لما يتضمن هذا المثقال أيضاً ، فيتعين بصحة الاستثناء عرفاً كون تلك