كذلك ، بل يجري في العلماء أيضاً ، وهو من أفضح الأغلاط ، اللّهم إلّا أن يراد به المبين للشرع من أوّل الأمر بعد عدم ظهوره رأساً .
وكيف كان ، فالحق ما اشرنا إليه من كون الشرع منقولاً ، ثم الحق صدق الشارع من حيث وضعه الهيئي على الله تعالى ، وعلى نبيه صلى الله عليه وآله كليهما حقيقة .
وذلك لأن زنة الفاعل موضوعة للدّلالة على الذات المتلبسة بالمبدأ ، ولا ريب أن التلبس به يختلف باختلاف مواد المشتقات ، ففي بعضها بعنوان الايجاد والجعل ، وفي آخر بعنوان الملكة ، وفي ثالث بعدم الإعراض ، وفي رابع بعنوان الاستصحاب ، وغير ذلك ، وما نحن فيه من الرابع ، فالشارع هو صاحب الشرع أي الدين وهو أعم ، فافهم .
ثم إنه يلزم [ من ] اختصاص الشارع به سبحانه تعالى ، أحد المحذورين في حد الحقيقة الشرعية ، إمّا ارتكاب المجاز بحمله على الأعم ، او التزام خروج الحقائق الشرعية النبويّة من المحدود ، وكلاهما باطل .
أمّا الأول فواضح ، وأمّا الثاني فللإجماع على دخولها فيه ، بل الحق ان الحقيقة الشرعية بأسرها من غيره سبحانه تعالى ، فإنّ غاية ما وصل منه تعالى هي استعمالات تلك الالفاظ ، ولا ريب أنه لا يتحقق الحقيقة بالاستعمال مرة ، أمّا تعيناً ، فواضح ؛ لتوقفه على غلبة الاستعمالات بلا قرينة متصلة ، وأمّا تعييناً [ فلأن ] ما اقترنت به تلك الاستعمالات إنما هي قرينة المراد ، وأمّا القرينة على وضعه تعالى تلك الألفاظ لتلك المعاني ، فمما نقطع بعدمها .
وأمّا على اختصاصه به ـ صلى الله عليه وآله ـ ، وإن لم يلزم محذور ، حيث إن الاستعمالات القرآنية ليست حقائق شرعية ، بل هي مجازات لغوية ، وإنها ثبتت في لسان النبي صلى الله عليه وآله ، ومن بعده من الأئمة عليهم السلام على قول ، إلّا أنّ أصل الاختصاص ممنوع جداً ، فالأجود ما اخترناه من التعميم ، وعليه أيضاً لا يرد شيء من المحذورين .
هذا اذا قلنا بأن الشرع عبارة عن
الأحكام الواقعية المجعولة من الله سبحانه تعالى ، بمعنى أنّ صيرورتها شرعاً لا يتوقف على تبليغها إلى العباد ، وإلّا فإن
بنينا على مدخلية ذلك في اتصافها بكونها شرعاً ، كما هو الظاهر ، حيث إنّه منقول عن الطريق