المبدأ ، وهو من برز عنه المبدأ في قطعة من الزمان آخرها حال التلبس به ، ونحن لما علمنا من وجداننا ، ومن العرف ـ أيضاً ـ جواز سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب بعد انقضائه عنه نخطّئ هذا القائل لعلمنا حينئذ باشتباه الأمر عليه ، وإن لم نقدر على إلزامه بما وجدنا ، حيث إنه يدعي أني وجدت عدم جواز السلب المذكور .
وكيف كان ، فلا يليق أن يتفوه بهذا الإيراد ، فانّا لم ندع الاتفاق على صدق هذا السلب ، حتى من هذا القائل ، حتى يقال ذلك .
وقد يجاب ـ أيضاً ـ بعد تسليم صدق النفي على الوجه المذكور ، بأن قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاص ، وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على سبيل الاطلاق العام ، وهو غير مناف لصدق الايجاب كذلك ، ضرورة عدم تناقض المطلقين المختلفين في الكيف ، وإنما يناقض المطلقة العامة الدائمة المطلقة المخالفة لها في الكيف .
ويدفعه أن المطلقين إنما لا يتناقضان في حكم العقل ، لا في حكم العرف ، ضرورة وجدان التناقض بين قولك زيد ضارب وزيد ليس بضارب ، وهو المحكّم في المقام . أقول : المطلقتان العامتان لا تناقض بينهما عقلاً ، إذا لم تقيد كلتاهما بوقت خاص ، بأن يكون كل واحدة منهما مقيدة وموقتة بعين ما وقّتت به الاخرى ولم تكن الجهة فيهما أيضاً واحدة .
وأمّا إذا وقتتا بوقت ، وكانت الجهة والحيثية فيهما واحدة مع اتحاد الموضوع والمحمول فيهما ، كما في قولك : زيد ضارب الآن وليس بضارب الآن ، ويكون وجه السلب وجهته هي كون زيد مصداقاً للمعنى الحقيقي للضارب ، بأن يكون المراد أنه فرد من المعنىٰ الحقيقي للضارب ، وليس بفرد منه ، فلا ريب في تناقضهما ـ حينئذ ـ في نظر العقل ، إذ ليس نقيض الشيء إلا رفعه ، ولا ريب أن كل واحدة من القضيتين في المثال على الوجه المذكور رافعة للاخرى عقلاً .
وقول أهل الميزان : إن نقيض المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة لا ينافي ما ذكرنا ، فان غرضهم بيان نقيضها بالقضية المتعارفة عندهم ، لانحصار النقيض فيها ، فانهم كثيراً ما اعرضوا عن ذكر بعض القضايا في مباحث العكوس والأقيسة ، لعدم كون ذلك البعض من القضايا المعروفة المنضبطة في تلك المباحث عندهم .
والحاصل انه لما كان المناقض للمطلقة
العامة من القضايا المعروفة المنضبطة عندهم في مبحث التناقض هي الدائمة المطلقة لا غير ، فذكروا : إن نقيضها هذه ـ أي