( وهو المفهوم البسيط ) ، هو البسيط من هذه الحيثية ، فيتم كونه قدراً مشتركاً بين الثلاثة ، لكن مع ملاحظة المضي والحال والاستقبال ، بالنسبة إلى حال النطق ، بقرينة قوله : ( وهو المتلبس ) ، إذ لا ريب أنّ مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق ، فيكون حاصل مراده : أنه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ باعتبار حال التلبس ماضياً كان أو حالاً أو مستقبلاً ، بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج وعدم أخذ شيء من الأزمنة عن مفهومه ، ولا يبعد ذلك .
لكن يرد عليه ، منع الدليل المذكور صغرى ، وكبرى ، كما مر .
ثم إنه قد يقال ، أو قيل : بأن مقتضى القاعدة المذكورة ـ أعني الغلبة ـ وضع المشتق لخصوص حال النطق ، لغلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران .
وفيه : أيضاً ما مر صغرى ، وكبرى .
هذا ما عرفت من حال الاصول الاجتهادية المبنية على الظن ، وأما الاصول التعبدية ، فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين ، وإن أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار .
الثاني : تبادر الأعم .
الثالث : عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ ، وقد سبق ما يغني عن الجواب عنهما .
الرابع : أنه لو كانت في الحال خاصة ، لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازاً ، ومن المعلوم خلافه بالاجماع ، وضرورة العرف .
وفيه : أنّ الايمان هو التصديق بالجنان ، وهو لا يزول بالنّوم ونحوه ، لبقائه في الخزانة قطعاً ، غاية الأمر عدم الالتفات إليه ، وهذا واضح .
وقد أجيب عنه ببعض الوجوه ايضاً لا طائل في ذكره .
الخامس :
أنه لو لم يكن موضوعاً للأعم ، لما صحّ الاستدلال بآيتي السرقة والزّنا على وجوب الحدّ على الزاني والسارق وإن انقضى عنهما المبدأ ، والملازمة