الموضوع ، فيظهر الفائدة فيها أيضاً ؛ إذ اللازم على القول باشتراط بقاء المبدأ حينئذ زوال الحكم بعد زوال العنوان للشّك في بقاء الموضوع ، ولا يمكن استصحابه ، لاشتراط بقاء الموضوع فيه على الأقوى : وهو غير معلوم ، لتردده بين الذات المطلقة والمقيدة ، فافهم .
اللهم إلا أن يكون لا يعتبر ذلك ، لكنّ الكلام في الثمرة بين القولين مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية ، ولا ريب في ظهوره ـ كما عرفت ـ مع قطع النظر عن الاستصحاب ، وعلى القول بعدم اشتراط البقاء ، كان الحكم باقياً لبقاء الموضوع على التقديرين على حسب ما مرّ .
فبهذا كلّه عرفت أنّ تفريع الحكم بتلك العناوين على المسألة بقول مطلق ليس بجيّد .
ثم إنّه لا يخفى عليك تطرّق الإشكال ـ فيما فرّعوا على المسألة ـ من بقاء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال سخونته ، وبقاء كراهة البول تحت الشجرة المثمرة المرتفعة عنها الثمرة .
أما الأول ، فلأنّ المبدأ في المشتق المذكور ليس قابلاً للبقاء قطعاً ، بل هو نظير القتل قبل وجوده لا وجود له ، وبمجرد وجوده ينعدم .
نعم الأثر الحاصل من التسخين والتسخّن قابل للبقاء ، لكنّه ليس من محلّ النّزاع في شيء . نعم لو دلّ دليل على كراهة الوضوء بالماء السّخين جرىٰ النّزاع فيه ويظهر الثمرة فيه .
وبالجملة التسخين والتسخن والسخونة نظير التمليك والتملك والملكية ، فهل ترى أحداً يقول : بقابلية بقاء الأوّلين ، والمفروض أن المسخّن من التسخين ، الذي هو فعل الشمس في محلّ الكلام ، المنعدم بمجرد وجوده ، فلو دلّ دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخّن علم أنّ المراد ما انقضىٰ عنه المبدأ بحكم العقل ، فلا يمكن جعله من ثمرات النّزاع في المسألة .
مع أنّه لم يرد في شيء من الاخبار كراهة
الوضوء بالماء المسخّن ، وأما اختلاف العلماء ، فهو مبني على اختلافهم في فهم الأخبار ، ولا يستلزم ذلك كونه من هذه