وإما أن يشتبه الحال ، بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين وعدمها ، فيقع فيه الإشكال .
أما الصورة الاولىٰ ، فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال ؛ إذ متعلّقه هي الذات ، وهي لا تختلف ببقاء العنوان وزواله ، فلا تظهر فيها فائدة الخلاف .
وأما الثانية ، وهي أن يعلم بكونه علة لثبوت الحكم ، وأنّ الموضوع نفس الذات ، فان علم فيها بكونه علة للثبوت (١) فقط دون البقاء ، فالحكم ما ذكر في الصورة الاولى .
وإن علم أنه علة للحدوث والبقاء كليهما ، كالتغير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكرّ ، حيث إنّ بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر ، فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضاً .
وإن اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضاً ، فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب ، فان ثبت اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء ، وإلا فلا ، سواء كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أو من غيرهم ، فلا ثمرة هنا أيضاً بين القولين .
وأما الثالثة : وهي أن يعلم بكونه قيداً للموضوع فقط ، فهذه هي مورد ظهور الثمرة ، فعلىٰ القول بوضع المشتق لخصوص حال النطق يلزم اختصاص الحكم بمن كان متلبّساً بالمبدأ في هذا الحال ، وعلى القول المختار من وضعه لحال التلبّس يعمّ الخطاب لمن يتلبّس به في الماضي أو الحال أو الاستقبال مع اختصاص الحكم بحال التلبّس ، لا مطلقاً .
ويتفرع على هذين القولين زوال الحكم بزوال المبدأ ، لانتفاء موضوعه حينئذ ، وعلى القول بوضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال يلزم بقاء الحكم بصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ ، فالموضوع باق .
وأما الرّابعة : وهي أن لا يعلم بمدخلية العنوان في الحكم ، ولا في
___________________________
(١) كذا والأولى ( علّةً للحدوث ) .