تعيين مراد الصحيحيين فيه ، وإنّما الإشكال فيه من جهتين ، وهما الموجبان لتفصي بعضهم عن تعيين مراد الصحيحيين فيه .
الجهة الاُولىٰ من الاشكال : عدم تعقل الجامع بين أفراد الصّلوات الصحيحة من ذوي الأعذار وغيرهم ، لأن الجامع لا يمكن ان يكون ماهية الطلب ، ولا الأمر ؛ إذ يلزم تقدم الأمر على صدق الاسم ، ولا القابلية لتعلق الأمر ، فكلّ ما رآه الشّارع قابلاً لأن يكون متعلقا للأمر أطلق عليه اسم الصلاة ، فإنه إن كان المراد بها القابلية التي تحتاج في فعليتها إلى ما عدا التسمية ، فهي الجامعة بينها وبين الفاسدة ، وإن كان المراد ما لا تحتاج في الفعلية إلى ما عدا التسمية ، ففيه أن التسمية غير محتاج إليها في الطلب الواقعي .
والتزام أن الطلب الواقعي لا يتعلق على (١) الصحيح بخلاف الظّاهري ، كما ذكر في الفصول (٢) لا معنى له ؛ لأن الطلب الظاهري المطابق للواقع يتعلق بما تعلق به الطلب الواقعي والتفكيك غلط .
ويندفع هذا الإشكال بأن الجامع غير منحصر في ذوي المحاذير المذكورة ، بل هو أمر ملزوم للأمر والطلب مساوٍ له ، وهو الحسن والمصلحة وامثالهما .
الجهة الثانية للإشكال : هو أن فرض الجامع أمرا ملزوماً للأمر والطلب مساوياً له ، وهو الحسن والمصلحة ، مستلزم لذهاب الصحيحيين طراً إلى الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية ، من حيث أن الموضوع حينئذ يكون من قبيل المبين مفهوماً ، المجمل مصداقاً ، كالطهور المأمور به لأجل الصّلاة ، فلا محالة يكون الحكم في مثله الاشتغال ، والحال أن اكثر الصحيحيين ذاهبون إلى البراءة وآبون عن الاحتياط .
ويندفع هذا الإشكال أيضاً بمنع الملازمة ، بأن المراد من كون الصحيح موضوعا لذلك الأمر الملزوم للأمر والطلب ، وهو الحسن والمصلحة المساوية له ، ليس اندراج وصف الصّحة او الحسن في المعنى ، بل تفصيله أن الشارع قد استعمل
___________________________
(١) كذا والصحيح ( بالصحيح ) .
(٢) الفصول : ٤٨ .