الثالث : تصريح صاحب الهداية (١) والفصول (٢) والضوابط (٣) والاشارات (٤) وغيرهم على كون المراد من الصحة المعنى الأخص ، بل لم ينسب تصوير النزاع في المعنى الأعم إلّا إلى ظاهر البهبهاني ( قدس سره ) .
واما الوجه الثاني : فقد زعم اُستاذنا العلامة ( دام ظله ) انحصار مراد الصحيحيين فيه دافعاً لاستلزام عدم صحة عبادات اُولي الأعذار المعلوم صحتها نقلاً وفتوى واتّفاقا ، بمنع الملازمة إن اريد من صحتها الصحة الواقعية الثانوية المستلزمة لترتب آثار الصحة الواقعية الأوّلية ، لكونها بدلاً عنها ، ومنع بطلان التالي إن أريد من صحتها الصحة الواقعية الأولية مؤيداً بإطلاقهم البدلية والإسقاط والإجزاء على عبادات اُولى الأعذار .
ولكن لا يخفى ما في الالتزام بأن مرادهم من الصحة ، الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشرايط الواقعية والعلمية المعتبرة في حق المختار القادر العالم بها ، وأنّ ما عداه من عبادات أولي الأعذار أبدال عنه من التكلف والتمحّل ، بل لم يطرق أسماعنا اعتراف أحد من الصحيحيين به .
واما الوجه الثالث : وإن أمكن إرادته إلا أنه لم يلتزم به أحد من الصحيحيين ، حذراً عن استلزامه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تعدد وضع الصلاة مثلاً إلى ما لا يحصىٰ ، وعلى القول بالعدم استعمال لفظ الصلاة مثلاً في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد .
واما الوجه الرابع : فمقتضى ما في الموائد من تعيين الطريق في إرادته ، ومن تصريح اُستاذ أساتيذنا الأعلام به ، ومن إرساله إرسال المسلّمات بين الصحيحيين ، كونه هو مراد الصحيحيين ، لا غير ، وبعد ذلك لا مجال للإشكال في
___________________________
(١) هداية المسترشدين : ١٠٠ .
(٢) الفصول : ٤٦ .
(٣) انظر ضوابط الاصول : . . . . . . في مبحث الصّحيح والأعم في تحرير محلّ النزاع عند قوله : « ثم الظاهر أنّ المراد بالصحيح هو الصحيح بالمعنى الأخص لا الأعم . » . وقد فسّر الصحيح بالمعنى الأخص بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط معاً وبالمعنى الأعم بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء فقط .
(٤) إشارات الأصول ١ : ١٧ .