المتشرعة مستلزم للدور ، لتوقف تعيين ما اعتبره الشارع في التسمية على عرف المتشرعة ، وتوقف عرفهم بمعرفته على بيان الشارع لهم ؛ إذ لم يكن الأمر موكولاً إليهم .
واجيب عنه في الموائد والضوابط (١) بأنّ الضابط لتعيينه ما يصدق معه الاسم عرفاً على أن يكون الصدق العرفي كاشفاً لا عنوانا حتى يلزم الدور ، فالحوالة في الحقيقة على الشرع ، نظير حوالة اللغات على العرف مع توقيفيتها ، فكما يكون العرف مرآة للّغة ، كذلك عرف أهل الشرع يكون مرآة لاصطلاح الشارع .
وثانيها : في تعقل الجامع المحصل للصدق العرفي بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، حيث إنّه لا يصح فرض الأركان المخصوصة جامعاً :
أمّا أوّلاً : فلعدم تحقق صدق الاسم عرفا بمجرد تحقق الأركان الاربعة ، او الخمسة ، بل يحتاج إلى القدر الزائد المحصل لصدق الاسم عرفا .
وأما ثانياً : فلأن فرض الأركان موضوعاً للفظ الصلاة يستلزم عدم صحة عدّهم ما عدا الأركان من سائر الأجزاء أجزاء ، لخروجها عن المسمّى كالشرايط ، ومن المعلوم من ملاحظة الشرع تسمية القراءة وأمثالها أجزاء للصلاة .
وأجيب في الهداية (٢) عن الوجه الثّاني :
أوّلاً : بمنع كون سائر الأجزاء أجزاء لمطلق الصلاة ، بل القدر الثابت ، كونها أجزاء للصّلاة الصحيحة .
وثانياً : بمنع كونها أجزاءً للصلاة مطلقا ، بل يمكن كونها أجزاء ما دامت موجودة ، وإذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها ، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع ، كلفظ البيت ، حيث وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة ، وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان والجدران ، وقد تقوم بمجرد الأركان وبعض الجدران ، وقد تقوم بذلك وببعض آخر على اختلاف وجوده ، إلا أن وجود
___________________________
(١) ضوابط الاصول : في مبحث الصحيح والأعم عند قوله : وأن يراد الأعم بحسب العرف فالصلاة ما يطلق عليها لفظها عرفاً .
(٢) هداية المسترشدين : ١٠٠ ، انظر موردين من كلامه ( قده ) : الاوّل : عند قوله ويمكن الجواب بأنّ القدر الثابت الخ . الثاني : عند قوله : قلت إنّما يرد ذلك اذا قلنا بكون ذلك الخ .