الماهيات اقتصاراً على قدر الحاجة ، وإن استعمله في الناقص كان تسامحا منه حقيقيا إذا كان الناقص مما يترتب عليه ثمرة التام وتسامحاً مجازياً إذا لم يترتب عليه ثمرة التام .
والفرق بين التّسامحين ، عدم احتياج الأول في الاستعمال إلى ترخيص الواضع ، ولا إلى قرينة ، واحتياج الثاني إليها ، لكون الأول تصرّف معنويّ وهو ادعاء الاتحاد بين المعنيين ، والثّاني تصرف لفظيّ ، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له .
وقد يورد على الدليل المذكور بأنه أخص من المدعىٰ ؛ إذ غاية مفاده ثبوت ظهور الألفاظ في الصحيح من حيث الأجزاء ، لا مطلقا من حيث الأجزاء والشروط .
ويمكن دفعه بضميمة وهن القول بالفصل وندوره الملحق بالعدم ، او بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء والشروط في المركبات الشرعية وإن وجد الفرق بينهما في المركبات العرفية في الدخول في التسمية .
ومنها : أن مسير حاجة الشارع إلى بيان الصحيح من العبادات ، وانحصار غرضه وطلبه في الصحيح منها لا غير ، يقتضي انحصار التّسمية في الصّحيح لا غير .
ومنها : تبادر المعاني الصحيحة ، وعدم تبادر المعنى الأعم منها ، وقد بالغ في الضوابط (١) في الإيرادات على التّبادر ، كما بالغ في الهداية (٢) لردها .
والسر في ادعاء الطرفين هو أن المتبادر من ألفاظ العبادات مثلاً اُمور ثلاثة :
أحدها : التام المستجمع لجميع الأجزاء الواجبة والمندوبة ، وهكذا ، كتبادر الماء الصافي من لفظ الماء ، وهذا تشكيك خطوريّ يزول بأدنى التفات ولا عبرة به .
___________________________
(١) ضوابط الاصول في مقام الجواب عن الصحيحي ، عند قوله : والجواب عن الاوّل اوّلاً منع تبادر الصحيح من اللفظ مجرّداً عن القرينة . . .
(٢) هداية المسترشدين : ١٠١ .