سلبه عنها في لسان الشارع .
أما صحة السلب عرفاً فلجواز قول المتعبد عبادة فاسدة من الصلاة ، والصوم ، والوضوء ، والغسل ، والتيمم ، ونحوها ما صليت ولا صمت ، ولا تعبدت ، ولا توضأت ، ولا اغتسلت ، ولا تيممت ، ونحوها ، ولم يكذب في عرف المتشرعة ، وجواز قوله صليت ، ونحوه ، لا ينافي ذلك ؛ لأن صحة السلب نصّ في الدّلالة على المجازية ، والاستعمال أعم من الحقيقة لجواز تأخير القرينة والبيان عن وقت الخطاب ، والممنوع تأخيرهما عن وقت الحاجة .
وأما وقوع السلب شرعا ، فتارةً بالالتزام ، وتارةً بالمطابقة ، أما وقوعه التزاماً ، فلأن اللازم بطريق عكس النقيض من قوله تعالى ( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) (١) ، و ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) ومن قوله عليه السلام ( الصلاة عمود الدين (٣) ، والصلاة قربان كل تقي (٤) ، والصوم جنة من النار (٥) ) إلى غير ذلك من ألفاظ العبادات المعرفة بلام الجنس في الآيات والأخبار المتكثرة جداً في الأبواب المتفرقة هو أن كل ما لم ينه عن الفحشاء ، او لم يكن كتاباً موقوتاً ، او قربان كل تقي ، او جنة من النار ، فليس بصلاة ولا صوم .
وأما وقوعه مطابقة فكقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور (٦) ، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٧) ، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه (٨) ، ولا صلاة إلا إلى القبلة (٩)
___________________________
(١) سورة العنكبوت : ٤٥ .
(٢) سورة النساء : ١٠٣ .
(٣) غوالى اللاۤلى ١ : ٣٢٢ الحديث ٥٥ .
(٤) وسائل الشيعة ٣ ، الباب ١٢ من ابواب أعداد الفرائض الحديث ١ .
(٥) التهذيب : ٤ كتاب الصيام باب فرض الصيام الحديث ١ .
(٦) وسائل الشيعة ١ ، الباب ٤ من ابواب الوضوء الحديث ١ .
(٧) صحيح مسلم ١ ، كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنّه إذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلّمها قرأ ما تيسّر له من غيرها ولفظ الحديث ٣٤ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
(٨) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٢ ح ٨٧١ ، مسند احمد ٤ : ٢٣ ، وفيها لا يقيم .
(٩) وسائل الشيعة ٣ ، الباب ٢ من ابواب القبلة الحديث ٩ .