وقوله عليه السلام في حد الركوع والسجود ومن لم يسبح فلا صلاة له (١) ولا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ) (٢) الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الأخبار الظاهرة في نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء والشرائط ويتم الكلام في البعض الآخر بعدم القول بالفصل .
وأمّا ما اُورد على الاستدلال بتلك الروايات من منع دلالتها على نفي الماهية ، وأن مفادها نفي صفة من صفاتها الخارجة عن الماهية ، كالصحة والكمال ، بدعوى نقل تلك التركيب عرفاً إلى المعنى الثاني ، او شهرتها عرفاً فيه ، او اقترانها بما يقتضي حملها عليه من أحد القرائن الحالية ، ككون وظيفة الشارع بيان الأحكام الشرعية ، دون الموضوعات اللفظية ، كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقوله عليه السلام ( الطّواف في البيت صلاة (٣) ، والاثنان فما فوقهما جماعة ) (٤) . حيث حمل على إرادة بيان الفضيلة دون بيان مسمى الموضوعات اللفظية ، أو أحد القرائن العقلية ، كعدم إمكان حمل شيء من الروايات على نفي الماهية ، لاستلزام الدور من توقف القول بالصحيح على نفيها الماهية ، وتوقف نفيها الماهية على القول بالصحيح ، او كعدم حمل بعضها على نفي الماهية ، لصحة الصلاة في صورة نسيان الفاتحة ، او عدم التمكن من قراءتها ، او كون المصلي مأموماً ، وكذا الرواية الأخيرة ، إذ قد يصح الصوم مع عدم بيتوتة من الليل ، بتقريب أنه لو بنى على ظاهر العبارة لزم ان لا تكون الصلاة الفاقدة للفاتحة صلاة ، ولو كان الفقد لنسيان ، او لعذر ، ولا قائل به ، والقول بتقييدها بصورة العمد والقدرة مجاز ليس بأولى من حملها على نفي الكمال ؛ إذ لا بعد في كون الصلاة الفاقدة للفاتحة نسيانا او لعذر دون الصلاة المشتملة عليها في الكمال ، بدعوى عدم ترجيح التخصيص على هذا المجاز ، لشيوعه
___________________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٩٢٤ ح ٥ و ٧ من باب ٤ من ابواب الركوع .
(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ ، الحديث ٢ .
(٣) سنن الدارمي : ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ولفظ الحديث عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلّا بخير ) .
(٤) وسائل الشيعة ٥ : ٣٨٠ ح ٦ من باب ٤ من ابواب صلاة الجماعة .