ويُدفع هذا الوهم أولاً : بقيام القرينة الحالية والمقالية المذكورة على دفع الجزء الأول مما يوهمه .
وثانياً : بقيام الدليل الخارجي على دفع الجزء الآخر مما يوهمه ، بتقريب أن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات أقربية اعتبارية ، لا ربط لها بدلالة الألفاظ التوقيفية .
مضافاً إلى ما ادعاه الفصول (١) ، واُستاذنا العلامة من عدم الظفر بحكاية القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات عن أحد ، مع أن مجرد أصالة عدم النقل كافية في عدم ثبوته .
وأما ما ثبت لها في الشرع من شرايط مستحدثة ، فإما خارجة عن معانيها شرعاً ولغة ، كما عليه المشهور ، او محققة لمعانيها اللغوية من الآثار ، او العقد المستتبع للآثار ، كما عليه الفصول (٢) ، وعلى أي من التقديرين فليست منقولة عن معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعية .
أما على الأول : فلخروج التقيد بها عن معانيها شرعاً ولغة ، أما لغة فظاهر ، وأما شرعاً فلدخوله في وصفها الخارجي ، وهو الصحة ، لا في ذاتها الشرعية ، فإرادة الشارع المعاني المشروطة من ألفاظ المعاملات من قبيل الدالين والمدلولين لا دال ومدلول .
وأما على الثّاني : فلدخول التقيد بها في معانيها اللغوية على الوجه الآتي بيانه .
الثالث : التفرقة بين ما إذا كان المركب من الأجزاء في حيز النفي وبين ما إذا كان في حيز الإثبات ، والموهم لذلك صريح افتائه بلزوم الحنث بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة ، المحلوف على تركها وإن أفسدها في البين ، وعدم لزوم الإبراء بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة المحلوف على إتيانها .
ويؤيد التفرقة المذكورة أمران :
___________________________
(١) الفصول : ٥٣ .
(٢) الفصول : ٥٢ .