الصلاة فيها باذن الواقف ، بل يكفي في لزومه مجرد أن يتحقق فيها بإذن الواقف صلاة مشروعة ولو في حق بعض دون بعض ، كما ادعاه الاستاذ دام ظلّه إلا أنه لم يأت له ببينة وبرهان .
ومنها : ترتب جواز الاقتداء بكلّ من لم يعلم فساد صلاته ، وجواز إعطائه الحق المنذور للمصلين على القول بالأعم ، وعدم جوازهما إلا بعد التفتيش عن صحة صلاته في الواقع على القول بالصحيح ، وقد مر تفصيل منع ترتب هذين الحكمين على القولين المذكورين ، فلا نطيل بالإعادة .
ومنها : ترتب الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم في بعض صور الواجب المشكوك نفسيته وغيريته .
وتفصيل ذلك : أن المشكوك إما معلوم الوجوب ومشكوك النفسية والغيرية كوجوب غسل الميت ، او معلوم الوجوب نفساً ومشكوك الغيرية باعتبار آخر ، كوجوب الإسلام ، او بالعكس كوجوب الوضوء وغسل الجنابة .
أما المشكوك في القسم الأول : فيحمل على النفسي ، بناء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق وعدم التقييد .
لا يقال : إن الأصل المثبت غير حجة .
لأنا نقول : عدم حجية الأصل المثبت إنما هو في الاصول العملية التي مستندها الأخبار التعبدية ، وأصالة الإطلاق وعدم التقييد من الاصول اللفظية التي مستندها الظن والغلبة .
وأما بناء على القول بالصحيح ، فإن قلنا بلزوم الاحتياط في مسألة الشك في الشرطية والجزئية ، بني على الغيرية بمقتضى الاحتياط وأصالة البراءة عن النفسية .
وإن قلنا بالبراءة في تلك المسألة ، كما هو المختار ، فقد يقال بالاحتياط ها هنا ، نظراً إلى استلزام العمل ـ بمقتضى البراءة عن الغيرية وبمقتضى البراءة عن النفسية ـ لمخالفة العلم الإجمالي ، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاحتياط بعد تساقط الأصلين المتعارضين ، وعدم المرجح بينهما .