شرطيته باصالة الأطلاق ، بناء على إحراز الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم بالدليل الاجتهادي ، وبأصالة البراءة بناء على إحرازها بالبراءة ، ويستلزم وجوب الاتيان بالمشكوك جزئيته او شرطيته من باب الاحتياط ، بناء على إحراز تلك الأجزاء التي يتوقف عليها صدق الاسم بالاحتياط .
وذلك لأن الأجزاء المقومة التي يتوقف عليها صدق الاسم ، إن أحرزت بالدليل الاجتهادي حصل للفظ إطلاق وارد على البراءة عند الشك في سائر الأجزاء والشروط الغير المقومة ، وإن أحرزت بالدليل الفقاهتي ، كان المعول عليه عند الشّك في سائر الأجزاء الغير المقوّمة هو ذلك الدليل الفقاهتي ، إن كان هو البراءة فالبراءة ، او الاحتياط فالاحتياط ، فإنّ صدق اللفظ وإطلاقه من الآثار الخارجية والواقعية التي ليس من شأن الدليل الفقاهتي إثباتها ولو كان الدليل الفقاهتي هو الاحتياط ؛ ضرورة أن أثر الاحتياط ، وهو الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في الصدق ، لا يجعل المحتمل جزئيته او شرطيته جزءً او شرطاً للماهية ، كما توهمته في سابق الزمان تبعا لغيري .
هذا ، وقد رتب على الإطلاق المبتني على القول بالأعمّ والإجمال المستلزم للقول بالصحيح أحكام اُخرى .
منها : ترتب لزوم وقف المساجد على صلاة من لم يعلم فساد صلاته فيها بإذن الواقف ، القائمة مقام القبض المتوقف عليه لزوم الأوقاف ، بناء على القول بالأعم ، وعدم ترتب لزومه عليه ما لم يتفتش عن صحة صلاته ، بناء على القول بالصحيح .
فإن قلت : إنّ للقائل بالصحيح أن يحرز الصحة بقاعدة حمل أفعال المسلمين على الصحة ، فلا احتياج له بالتزام التفتيش حتى يفترق بينه وبين القائل بالأعم .
قلت : قد تقدم أن قاعدة الحمل على
الصّحة لا يستلزم تحقق موضوع الصلاتية إذا كان مستندها الأخبار الشرعية ، دون العقل والغلبة الظنية الغير الثابتة الحجيّة إلا أن يدعىٰ بأن لزوم وقف المساجد غير مبتنٍ على تحقق
موضوع