الشرطية بنى على الشرط الواقعي ، للاحتياط .
وإن قلنا بالبراءة فيه ، كما هو المختار ، بنى على الشرط العلمي ، لكن لأصالة البراءة ، لا لأصالة الاطلاق ، اذ لا إطلاق للصحيحي .
وإن ثبتت الشرطية بالدليل اللفظي بنى فيه على الشرط الواقعي مطلقا .
أما على القول بالأعم ، فلحكومة إطلاق الشرط الشامل لحال العلم والجهل على إطلاق المشروط المبتني على القول بالأعم .
وأما على القول بالصحيح فللأولوية وسلامة إطلاق الشرط عن شائبة إطلاق المشروط .
وعلى هذا القياس والتفصيل يظهر الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم ، في المشكوك كونه شرطاً او جزءً في حال الاختيار فقط ، او في حال الاختيار والاضطرار معاً .
وتظهر الثمرة بين الحالين في سقوط أصل التكليف بالمشروط عند عدم التمكن من الشرط وعدمه .
ثم إن الحكم في الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته قيل كالحكم في المشكوك كونه شرطاً اختياريا ، او شرطاً مطلقا في ترتّب الفرق ، والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم إذا ثبتت الجزئية بالدليل اللبي ، وعدم ترتبه عليها إذا ثبتت بالدليل اللفظي على حسب ما فصل .
ولكن التحقيق عدم ترتبه عليها مطلقا ، أي سواء ثبتت الجزئية بالدليل اللفظي او اللبي ، وذلك لأن الركنية التي اصطلحها الفقهاء ، فيما يبطل العبادة بنقصه عمداً وسهواً هي عين معنى الجزئية الحقيقية ، وأما الجزئية الّتي اصطلحها في مقابل الركنية بما يبطل العبادة بنقصه عمداً لا سهواً ، فهو تقييد في معنى الجزئية لا يحمل عليه إطلاقها إلا بالنص الخارج ، كقوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) .
والحاصل أن السهو ليس كالاضطرار في
إمكان إسقاط حكم الجزئية به ، فإن السهو والنسيان لا يمكنه إسقاط الجزء عن الجزئية ، والحكم بالإجزاء في المأتي
به