ناقصا بعد الالتفات لنقصانه الا بنص خارج ، بخلاف الاضطرار ، فإنه يسقط الجزء عن الجزئية ، ويحكم بإجزاء ما أتىٰ به ناقصا ، وعدم وجوب إعادته بعد رفع الاضطرار .
وبالجملة فالعلم والجهل لا يغيران الأحكام الواقعية ، بخلاف القدرة والاضطرار ، فإن الأحكام الواقعية تتغير بهما ، كما تتغير بتغير موضوعاتها من السفر والحضر ونحوهما ، وعلى ذلك فحكم الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته ، هو الحمل على الركنية الموجبة لبطلان العبادة بنقصه عمداً وسهواً ، سواء ثبتت الجزئية بدليل لبي او لفظي مطلقا ، أما على القول بالأعم فلحكومة معنى الجزئية على إطلاق العبادة ، وأما على القول بالصحيح فبالأولوية وسلامة معنى الجزئية عن إطلاق العبادة .
ومنها : ما حكي عن بعض المتأخّرين من ترتيبه حكمين آخرين على مسألة الصحيح والأعم ، مدعياً أنه لم يسبقني إليهما أحد .
أحدهما : ترتيب عدم شرطية تقديم فعل المأمور به في صحة ضده الخاص من العبادات على القول بالأعم ، ورجوعه إلى مسألة لزوم الاحتياط او البراءة ـ في مسألة الشك في الشرطية والجزئية ـ على القول بالصّحيح بناء على القول بالتوقف ـ في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ـ وأما بناء على عدم التوقف ـ في تلك المسألة ـ فلا يترتب شيء على القولين .
ثانيهما : ترتب جواز اجتماع الأمر والنهي على القول بالأعم ، وترتب النزاع في الجواز والعدم على القول بالصّحيح ، بتقريب أن النزاع في تلك المسألة لما كان مرجعه إلى النزاع في الصغرى ، أعني النزاع في تعلق الطلب بالطبايع او الأفراد ، كان مقتضى الإطلاق المبتني على القول بالأعم هو تعلق الطلب بالطبائع ، ومقتضى الإجمال المستلزم للقول بالصحيح ، هو إمكان تعلقه بالأفراد وعدمه . انتهى .
ولكن نقول : أما ترتيب الحكم الأول على قول الصحيح والأعم ، فهو من جزئيات ما ذكرناه ، تبعاً لمن سبق ـ من ترتيب كلي الشك في الشرطية والجزئية عليهما ، فليس مما لم يسبقه فيه أحد إلا في خصوص التمثيل بذلك المثال الجزئي .