المنضم إلى إحدى الإشارتين المذكورتين ، كما يؤيده كثرة تكرر الأمر بالعبادة في الكتاب والسنة ، وكثرة طرو التقييدات عليه بعد مجلس الإطلاق .
ومن جملة الموانع المدعاة ما قد يقال : من أن العلم الإجمالي بأن المراد من الصلاة ، ونحوها من مطلقات الكتاب والسنة شيء معين عند المتكلِم يوجب إجمال المطلق ، فلم يبق مسرح للتمسك بإطلاقها .
ولك أن تجيب عنه أولاً : بالنقض بأن المراد من جميع الألفاظ الصّادرة عن المتكلم شيء معين عنده من المعاني الحقيقية والمجازية .
وثانياً : بالحل ، وهو أن إجمال الإرادة لا يوجب إجمال الدلالة بعد ثبوت ظهورها ولو بالأصل ، كما أن إجمال الدلالة لا يوجب إجمال الإرادة بعد ظهورها ، بل كل منهما يستتبع الآخر ، فيرتفع بذلك إجماله إلا في صورة تساويهما في الإجمال .
ومن جملة الموانع : دعوىٰ طرو التقييد على ألفاظ العبادات بالأجزاء والشروط الكثيرة ، الموجبة لوهن إطلاقها ، وسقوطه عن درجة الاعتبار ، ومقتضاه رجوع القول بالأعم بالأخرة إلى إجراء حكم الإجمال ، المستلزم للقول بالصحيح في مقام العمل ، فلم يبق بينه وبين القول بالصحيح فرق سوى الإجمال الذاتي والعرضي .
وللأعمي أن يجيب أولاً : بمنع الصغرى ، أعني منع طرو التقييدات الكثيرة على جميعها ، وان كان في بعض الألفاظ محتملا .
وثانيا : بمنع الكبرى ، أعني منع مانعية طرو التقييدات الكثيرة عن الإطلاق ، ووهنها فيه ، وإن بلغت في الكثرة إلى حد لم يبق تحت الإطلاق سوى فرد واحد ، بل الظاهر من أساتيدنا الأعلام دعوى الوفاق ، على أن ذلك من فروق المطلق عن العام وأن كثرة التخصيصات موجبة للوهن في العموم ، وكثرة التقييدات غير موجبة للوهن في الإطلاق ، سيما على القول بأن المطلق حقيقة في المقيد ، بل لو سلم الوهن فإنما هو في خصوص ما إذا بلغ التقييد في الكثرة إلى حد العجز عن إحصائه .