هذا ، وأمّا على الضّرب الثاني : وهو ما كان الشّك بسبب الأمر المنفصل من جهة الاشتباه الخارجي ، كأن دلّ دليل شرعي عام او مطلق على حكم لموضوع عام او مطلق ، ثم دلّ دليل آخر منفصل من عقل او نقل او إجماع علىٰ ثبوت نقيض ذلك الحكم لموضوع آخر عام او مطلق ، فشك في ثبوت الحكم في الدّليل الشرعي لبعض أفراد موضوعه ، من جهة الشك واحتمال أن يكون بعض أفراد موضوع ذلك الدّليل المنفصل داخلاً في جملة أفراد العام او المطلق في الدّليل الشرعيّ المذكور ، ويكون بعض المذكور هو هذا الفرد .
فها هنا مقامات ثلاثة :
الأوّل : أن لا يحصل القطع بالدّخول أصلاً ، بل يكون مجرّد الاحتمال .
الثّاني : أن يعلم به إجمالاً مع ان يجد بعد الفحص عن مظانّه عدة من الأفراد الداخلة مطابقة لمقدار المعلوم بالإجمال .
الثالث : أن يعلم به لكن لم يجد بعد الفحص مقداراً مطابقا له ، إمّا بعدم وجدانه شيئا أصلاً ، وإمّا معه لكن لا بمقداره .
أمّا مثال كلّ منها في العرف :
فللأوّل : أن يقول المولى لعبده : أضف الجار او جيراني ، ثم علم العبد من عقله او من كلام آخر أنّه لا يريد إضافة عدوّه ، لكن شك في أنّ بعض الجيران من أعدائه او ليس أحد منهم عدواً له ، فلذا شك في وجوب إضافة بعضهم لاحتمال كونه عدوّاً لمولاه .
وللثاني : المثال المذكور مع علم العبد بعداوة البعض المعيّن من الجيران والشّك في عداوة غيره .
وللثالث : أيضا المثال المذكور مع علم العبد إجمالاً بعداوة بعضهم ، ولم يبيّن له ذلك البعض أصلاً ، او لم يجد بمقدار المعلوم الإجمالي .
لا إشكال في البناء على العموم او الإطلاق في هذا الخطاب في المقام الأوّل والثاني .
أمّا الأوّل : فلعدم معلوميّة أصل التخصيص ، فالأصل عدمه .