شرطاً لا يوجب انتفاء هذا الظّهور ، او سقوطه عن الحجّية والاعتبار ، فعلى هذا القول تحرز الصّحة من ظاهر اللّفظ ، وعلىٰ القول الآخر فلا ، بل لا بد من الإجمال كما عرفت .
وإن ادّعى المعترض العلم الاجمالي في كافّة الأوامر الشرعية باعتبار اُمور شطراً او شرطاً في ماهيّات العبادات المأمور بها ، مع عدم العلم بخصوص تلك الامور من جهة إجمال ما دلّ على اعتبارها مفهوماً او مصداقاً ، ومع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالفحص بعدة امور مطابقة للمعلوم الاجمالي ، فتكون الخطابات بأسرها مجملة لذلك ، حيث إنّ المعلوم حينئذ أنّ الشارع لم يرد تلك الماهيّات بما هي ، بل مع تقيّدها بتلك الامور المجملة الّتي لا نعرفها بعينها ، فتكون الألفاظ مجملة من جهة المراد .
ففيه : منع ظاهر ، بل أكثرها او كثير منها يمكن فيها العلم بعدة امور معتبرة فيها مطابقةً للمعلوم الاجمالي ، فبقى اعتبار الأزيد محلّاً للشّك البدوي كما عرفت سابقا ، فيمكن التمسّك بإطلاق المأمور به بالنّسبة إلى هذا المشكوك ، ونفيه به نظراً إلى أنّ زيادة التقييد كأصله مخالفة للأصل ، فلا تنتفي الثمرة على هذا القول .
وإنْ ادّعىٰ ذلك في بعضها ، فهو لا يوجب صيرورة الثمرة كالمعدومة ، لحصولها في غير هذا البعض مع كثرة مواردها .
وإن ادّعىٰ منع التمسك بالإطلاق او العموم ، ولو بعد العلم التفصيلي بعدة مخصّصات او مقيدات ، مطابقة للمعلوم الاجمالي بالنسبة إلى الأزيد المشكوك الثبوت .
ففيه : ما عرفته سابقاً ، من أنّه لا وجه للتوقّف عن الاستدلال بأحدهما حينئذ .
وإن ادّعىٰ أنّ مجرد الشك في اعتبار امور في المأمور به ، ولو مع عدم العلم الإجمالي يسقط إطلاقه ، او عمومه عن التمسك به .
ففساده أوضح من أن يذكر .
الثاني :
من وجهي الإيراد على الثمرة على هذا القول ، أنّ غاية ما لهؤلاء ـ أي القائلين بوضع تلك الألفاظ للأعم ـ تبين مفاهيم تلك الالفاظ بمعنى العلم بما