بين هذا القول وبين القول بوضعها للصّحيحة في جهة الإجمال .
فلا بدّ على القولين ، في مقام تشخيص أجزاء العبادات وشرائطها ، من الرّجوع إلى الآثار المأثورة من الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم خصوصاً او عموماً المحكيّة بألفاظ العبادات ، فإنّ الغالب في الآثار الواردة في بيان الأجزاء والشّرائط كونها ظاهرة في مقام تشخيص تمام الأجزاء والشّرائط ، فيصحّ التمسّك بإطلاقها او عمومها فيما يحتمل جزئيّة شيء او شرطيته .
هذا ، والإنصاف أنّه لا محيص عن هذا الإشكال ، لصدق ما تضمّنه من الدّعوى من وقوع ألفاظ العبادات واردة في مقام حكم آخر غير الاطلاق ، فتصير المسألة معه عديمة الثمرة .
ومما يشهد على صدق الدّعوى المذكورة ، امتناع حمل الألفاظ المذكورة إذا وردت في حيّز الأوامر الشرعيّة على الطبائع المطلقة اللابشرط ، لاستلزامه تخصيص الأكثر او تقييده ، ضرورة أنّ أكثر أفرادها فاسدة وخارجة عن الخطابات جدّاً ، فلا بد من حملها على المعهود ، او على كونها في مقام التّشريع مع سكوتها عن أنّ المراد مطلق الطبيعة ، او بعض الأفراد فراراً عن هذا المحذور ، فتدبر وأنصف .
ثم إنّه قد يجعل من ثمرات المسألة أمران :
الأول : جواز إجراء الأصل في نفي الجزئية والشرطية عند الشك فيهما على القول بوضعها للأعم ، والبناء على الاشتغال على القول بوضعها للصّحيحة ، بل ظاهر كلام بعضهم انحصار الثمرة في ذلك .
وكيف كان فعلّل ذلك بعضهم ، بأنّه على قول الأعمّي لمّا كان المُسمّىٰ معلوماً ، فيصدق الإطاعة بالاتيان به ما لم يعلم بفساده واعتبار أمر زائد على القدر المعلوم ، فله أن يرجع إلى الأصل بالنسبة إلى ما شكّ في اعتباره شرطاً أو شطراً .
هذا بخلاف القول الآخر أي وضعها
للصّحيحة إذ عليه ليس في المقام مسمّىً معلوم حتّى يأتي به ويكون شكّه راجعاً إلى أمر زائد عن حقيقة المسمّىٰ
؛ لأنّ المطلوب والمسمّىٰ واحد على هذا القول ، فيكون الشّك في أحدهما شكّاً
في الآخر ، فلا يصدق الامتثال على فعل ما يعلمها من الاجزاء والشرائط ، للشّك في