الاحتياط حينئذ كما هو مراد الموجِّه .
مضافاً إلى ثبوت القول به من جماعة من الأعلام ، مع ذهاب بعضهم إلى كون الألفاظ المذكورة أسامي للصّحيحة ، كشيخنا الاستاذ دام ظله .
وكيف كان فلا ملازمة بين القول بذلك وبين الرجوع إلى الاحتياط ؛ فإن جواز الرجوع إلى الأصل وعدمه في الصورة المذكورة ليس مبنيا على مسألة الصحيح والأعم ، بل متفرعاً على مسألة جواز الرجوع إليه في الاقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء العقلية ، ورب صحيحي اختار جوازه ، فحينئذ بطل دعوى الملازمة بين الاحتياط وبين القول المذكور في الفرض المذكور .
وحاصل ما ذكرنا من منع الملازمة حينئذ رجع إلى منع الصغرىٰ التي ادعاها الموجِّه ، وهي تبين مفهوم المأمور به ، وأن مجرد الشك فيما يتحقق به لا يكفي في إثبات ما ذكره مع إجمال مفهومه أيضاً .
والفرق بينهما أن الحجة قد تمت من قبل الشارع في الصورة الاُولىٰ بالنسبة الى المأمور به المعلوم الإجمالي ، حيث أنه لا يجب عليه إلا بيان ما أمر به تفصيلاً ، بحيث يحصل منه العلم به كذلك ، كما في الصّورة المذكورة ، او بيانه إجمالاً ، كما في المتباينين بأن يحصل منه العلم به كذلك ، واما بيان الفرد المحصل له فلا ، فيجب بحكم العقل الاتيان بجميع ما يحتمل مدخليته في حصوله ، ليحصل القطع بالامتثال .
هذا بخلاف الصورة الثانية ، لعدم تماميّتها بالنسبة إلى الأمر الزائد المشكوك اعتباره بأحد من وجهي البيان .
أما الأول : فواضح .
وأما الثاني : فلانحلال العلم الاجمالي
إلى علم تفصيلي ، وهو التكليف بالأقل ، وشك بدوي ، وهو التّكليف بالزائد المشكوك ، فإن الأقل مكلف به على جميع التقادير ، فيكون متيقناً في المطلوبية ويكون هو واجباً على التفصيل ، ولو من
باب المقدمة ، كما في الفرض المذكور ، حيث إنّ المفروض أن المأمور به معنىً يحصل بالأجزاء الخارجية وليست هي من أجزائه ، بل هي مقدمة لحصوله ، فيكون