منهما أجزاء للفرد المحقق لذلك المفهوم البسيط .
لكن يمكن الفرق حينئذ ، بأن الاُولى ما يتوقف تحقق هذا المفهوم البسيط على تحققها ، بحيث لولاها لما أمكن وجوده في الخارج ، بخلاف الثانية فإنها وإن كانت أجزاء لفرد خاص ، ويكون هذا الفرد أيضاً من محققات المفهوم المذكور ، إلا أنه لا يتوقف حصوله على تحقق هذا الفرد الخاص ، بل يوجد بأقل منه أجزاءً وهو المشتمل على الأجزاء الواجبة .
ثم إن الأجزاء المستحبة :
منها : ما يكون محله بين الأجزاء الواجبة ، بمعنى أن ظرف وقوعه بعد الشروع في الواجب من العبادة وقبل الفراغ منه ، كالتكبيرات المندوبة قبل الركوع ، او بعده ، او بعد السجود ونحوها ، وكالتسميع والقنوت .
ومنها : ما يكون ظرف وقوعه بعد الفراغ عن الأجزاء الواجبة ، كالسلام الثاني على القول باستحبابه .
ومنها : ما يكون الشخص مخيَراً بين إيقاعه قبل الشروع فيها او بعده ، كالتكبيرات المندوبة أول الصلاة الزائدة على تكبيرة الإحرام الواجبة ؛ فإنها مستحبة ، ويتخير المكلف بين تأخير التكبيرة الواجبة ـ فحينئذ يقع سائر التكبيرات المستحبة قبل الشروع في الواجب حيث أن أوله تكبيرة الإحرام ـ وبين تقديمها ، فيقع فيما بين الواجب .
لا إشكال في جزئية الأول للفرد الذي يتحقق هو في ضمنه ، نظراً إلى أنه إذا لا يتحقق جميع الأجزاء الواجبة لا يتحقق فرد للكلي أصلاً ، وبعد تحققها ، والمفروض تحقق هذا الجزء المندوب في خللها ، فيكون هو جزء من هذا الفرد .
وأما الثاني ، وكذا الثالث إذا أتىٰ به قبل الشروع في الواجب ففي دخولهما فيه إشكال :
أما الثاني : فلأنه إذا تحقق الأجزاء الواجبة مع ما فيها من المندوبة ، او بدونها ، يتحقق الفرد المحقِق للكلي ، فيكون المأتي به بعده خارجا عنه .
وأما الثالث : على التقدير المذكور فلأن
أول الفرد المحقق له هو تكبيرة الإحرام مثلاً ، فما يتقدمها خارج عنه ، وإلا للزم كون الأذان والإقامة أيضاً
جزءين