غلبة بقائها ، فحينئذ يرد عليه :
أولاً : إن هذا يرجع بالاخرة إلى اعتبار الأصل المذكور من باب الغلبة بطريق الأكل من القفا ، والتزام واسطة مستدركة ، وهي البناء على الحالة السابقة ، فإنّ توسطه لغو ـ حينئذ ـ لعدم الحاجة اليه بوجه .
فالأولى الالتزام أوّلا بأنّ وجه الاعتبار هو الغلبة ، وعدم الالتجاء إلى تلك الواسطة .
وثانياً : ان هنا غلبتين :
إحداهما : نوعية وهي المرجع في اعتبار العدم السابق المعبّر عنه بالاستصحاب العدمي ، وهي غلبة بقاء ما كان مسبوقا بالعدم على العدم .
والاخرى : شخصية ، وهي غلبة اتحاد المعاني العرفية مع اللّغوية ، ولا ريب في أقوائية الثانية حتى أنها بحيث لم يوجد لها مورد مخالف إلّا موارد معدودة بين ثلاثة وخمسة ، ولا ريب أنه مع وجود الظن الأقوىٰ يتعين عند العقلاء الأخذ به ، ولا يجوّزون التخطّي عنه إلى الأضعف ، فلا يكون اعتبار أصالة عدم النقل راجعاً إلى الغلبة النّوعية المذكورة ، فلا يكون من باب الاستصحاب ، والبناء على الحالة السابقة ، لأنّ مدرك اعتباره تلك الغلبة ، والعمل على مقتضى تلك الغلبة الشخصية ، ليس بناء على الحالة السابقة ، ولا ناظرا إليها بوجه ، فثبت أنّ مبنىٰ اعتبار الاصل المذكور انما هو غلبة الاتحاد ، لا البناء على الحالة السابقة بوجه .
الرّابع : أنه لو كان اعتبار أصالة عدم النقل من باب الاستصحاب ، لكانت معارضة بأصالة تأخر الوضع ، إذ كما يقال الأصل بقاء الوضع الاوّلي ، وعدم نقل اللّفظ منه إلى غير المعنى الاوّلي ، كذلك يصح أن يقال الأصل تأخّر هذا الوضع المعلوم لهذا اللّفظ في الحال ، وعدمه بالنسبة إلى الأزمنة المشكوكة المتقدمة ، وهذا يقتضي سقوط الأصل المذكور عن الإعتبار ، مع أنك عرفت الاتّفاق من العلماء بل العقلاء على اعتباره .
وكيف كان فهذا الاشكال أقوى ما يرد على مشهور المحققين الزاعمين أنّ اعتباره من باب الاستصحاب .
هذا ، وقد اجيب عن هذا الإشكال بأنّ
تعارض الأصلين المذكورين من باب تعارض المزيل والمزال ؛ إذ الشك في تأخر الوضع ناشئ عن الشك في النّقل ، فإذا