ونسبه المحقق القمي قدس سره إلى المشهور (١) ، ويظهر من استدلال السيّد قدس سره ذلك أيضاً ، كما سنذكره .
لكن الذي نسب إليهم آقا جمال قدس سره ، في حاشية العضدي [ هو ] (٢) عدم كونه دليلاً على الحقيقة (٣) مطلقا ، بمعنى أنه أعم ، لا ما ذهب اليه ابن جني من كونه دليلاً على المجاز ، فتصير النسبتان متنافيتين .
وكيف كان فالظاهر وجود القولين المذكورين ، وإن لم يعلم أنّ أيهما مشهور ، فتصير الأقوال اربعة ، فإنّ الذي يظهر من الشيخ (٤) قدس سره أنه قائل بما نسبه آقا جمال قدس سره الى المشهور كما ستعرف .
وأمّا النزاع فقيل أنه بين السيّد قدس سره ، وبين غير ابن جني فيما إذا تعدد المستعمل فيه ، وأمّا مع اتحاده فالكل متفقون على كون الاستعمال دليلا على الحقيقة ، ويظهر ذلك من احتمال السيد قدس سره على ما صار اليه في صورة تعدد المستعمل فيه حيث قال : وما استعمال اللّفظ في معنيين إلّا كاستعماله في معنى واحد ، فإنّ الظاهر منه أنّ المخالفين له متسالمون لكونه دليلا في صورة الاتحاد .
هذا ، لكن الظاهر أن النزاع عام لصورة الاتحاد أيضاً ، بل هو صريح كلام الشيخ قدس سره في العدة (٥) في مبحث الأمر ، حيث أنه ذكر ـ في طيّ استدلاله على نفي اشتراك الأمر بين الوجوب والندب : أنّ الاستعمال كما لا يكون دليلاً على إثبات الحقيقة فيما إذا تعدد المستعمل فيه ، كذلك لا يكون دليلاً عليه فيما إذا اتّحد ، فان مرجع اعتباره حينئذ إلى عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي المناسب للموضوع له قبل استعماله في الموضوع له .
نعم لو انحصر طريق تعليم الأوضاع في الاستعمال ، فيكون دليلا عليه حينئذ لا محالة وليس كذلك . انتهىٰ موضع الحاجة من كلامه بطريق النقل بالمعنى .
___________________________
(١) القوانين : ٢٩ ولكنّ المنسوب فيه الى المشهور التوقف حيث قال : المشهور الأخير ( اي التوقّف ) وهو المختار .
(٢) زيادة يقتضيها السياق .
(٣) حاشية آقا جمال الخوانساري على شرح العضدي لاحظنا نسختين منها قد سقط أوّلهما وما عثرنا على مخطوطة كاملة إلى الآن .
(٤) عدّة الاصول : ٦٤ : ٦٦ ، ٦٩ .
(٥) عدة الاصول ٦٩ .