يقضي بوجوب الأخذ به في مقام الظاهر وترتيب الآثار الواقعيّة على مداليلها ، كما هو ظاهر. ولازم ذلك هو بقاء الأحكام الواقعيّة وعدم تقييدها ، فهي إذن بالنسبة إلى العالم والجاهل سواء. ولا يفرق وجود الأمارة وعدمها في الأحكام الواقعيّة المتعلّقة بالموضوعات الواقعيّة (١) من غير تقييد فيها. نعم ، ما يدلّ على ذلك الجعل ـ من أدلّة حجّية تلك الأمارات ـ حاكمة على أدلّة (٢) الواقع ، بمعنى تنزيل مداليل تلك الطرق منزلة الواقع ، ووجوب الأخذ بها على أنّها الواقع ، ولزوم ترتيب آثار الواقع عليها.
وإذ قد عرفت هذين الوجهين والفرق بينهما ، فاعلم أنّ لازم الوجه الأوّل هو الإجزاء وعدم لزوم الإعادة فيما لو انكشف الخلاف في الوقت ـ نظير ما مرّ القول فيه (٣) في الواقعي الاضطراري ـ لما عرفت : من أنّ لازمه تقييد أدلّة الواقع وتنويع موضوعاتها ـ كالمسافر والحاضر ـ فيكون المكلّف به هو أحد الأمرين ؛ لما قرّر في محلّه : من أنّه لو تساوى شيئان في المصلحة فلا وجه للتكليف بأحدهما على وجه التعيين.
ولا معنى لبقاء التكليف بعد الإتيان بأحد الأبدال في الواجبات التخييريّة ـ كالخصال (٤) ـ بل ومن المعلوم أولويّة المقام من الأمر الاضطراري ؛ لما مرّ : من أنّ المصلحة المترتّبة على الناقص ربما يكون غير مساوية للمصلحة المترتّبة على الكامل ، فلا مانع من أن يأمر به الحكيم تحصيلا للمصلحة الكاملة بعد زوال العذر
__________________
(١) لم يرد « المتعلّقة بالموضوعات الواقعيّة » في « م ».
(٢) لم يرد « أدلّة » في « ع ».
(٣) في « ع » بدل « مرّ القول فيه » : « هو القول ».
(٤) لم يرد « كالخصال » في « ط ».