غيره فيجب الإعادة والقضاء. نعم ، لو قطع بعدم اختلاف حاله لم يحسن منه الاحتياط في اعتقاده ، وإن كان قد يؤثّر في الواقع لو ظهر له خطأ في اعتقاده.
وكيف كان ، فمحذور التصويب لازم في الأحكام ، بل وفي الموضوعات أيضا. ولا يراد بذلك لزوم اختلاف الموضوعات الواقعيّة باختلاف الأمارات القائمة فيها ، كأن يكون قيام البيّنة أو وجود الحالة السابقة مؤثّرا في موت زيد وحياته ؛ فإنّ ذلك غير معقول ، بل المراد التصويب في الأحكام الجزئيّة المتعلّقة بها ، كما التزم به صاحب الحدائق في خصوص الطهارة والنجاسة (١) ، حيث زعم أنّهما ليستا من الامور الواقعيّة (٢) التي يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة ، بل ليست النجاسة إلاّ حكم الشارع بعد العلم بوجود الخمر بالاجتناب عنه ، كنفس الحرمة المتعلّقة به. وليست الطهارة إلاّ حكم الشارع بعدم الاجتناب عن مشكوك الخمريّة أو المعلوم عدم الخمريّة ، مستندا في ذلك إلى روايات ، منها قوله : « ما ابالي أبول وقع عليّ أم ماء إذا لم أدر » (٣).
وكما التزم به بعض من تأخّر عنه (٤) في جملة من الأحكام المتعلّقة بالموضوعات الجزئيّة نظرا إلى سيرة الأئمة ، حيث إنّهم كانوا يخالطون الناس ومعاشرين لهم مع ما يرى في هذه المخالطة والمعاشرة من المفاسد المترتّبة عليها من ارتكاب المحرّمات الواقعيّة ؛ لعدم مبالاة أكثر الناس فيما يتعاطونه في معاشهم وعدم
__________________
(١) الحدائق ١ : ١٣٤ ـ ١٣٦ ، و ٥ : ٢٤٨ ـ ٢٥٨.
(٢) لم يرد « الواقعيّة » في « م ».
(٣) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٥ ، وفيه : « ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ».
(٤) لم نعثر عليه.