الأخبار ، كما عن الإمام الهمام علي بن الحسين عليهالسلام : من أمره بإهراق ماء أحضره عبده فتبيّن وقوع الفأرة فيه (١).
وبالجملة : فلا وجه للالتزام بأنّ الأحكام المتعلّقة بالموضوعات (٢) مختصّة بصورة العلم ومع عدمه لا حكم لها في الواقع ؛ فإنّ التصويب في ذلك يسري إلى التصويب في الأحكام الكلّية الإلهيّة ، إذ الأحكام الجزئيّة من شعب الأحكام الكلّية ، فلو لم يلتزم بالتصويب فيها لم يجز الالتزام به فيما ينشعب منها.
والأولى أن يقال : إنّ الأحكام الواقعيّة ممّا لا يختلف بواسطة وجود الأمارات الشرعيّة وعدمها ونهوضها على موضوع وعدمه ، إلاّ أنّ عند عدم المطابقة واختفاء ذلك لا ضير في التزام اشتمال الأخذ بالأمارة على المصلحة المساوية لمصلحة الواقع ، وهو وإن كان نوعا من التصويب إلاّ أن الإجماع على بطلانه ممنوع ، كيف (٣)! ووجوب اللطف عند الإماميّة مما لا سبيل إلى إنكاره ، وقضيّة ذلك اشتمال الأخذ بالطريق على المصلحة التي تفوت بواسطة الجعل عن العبد ـ كما عرفت ـ والأخبار المتواترة في انتفاء التصويب (٤) إنّما هي مسوقة لنفي التصويب على وجه لا يكون في الواقع أحكام واقعيّة ، وأمّا التصويب على الوجه المذكور فلا دليل على امتناعه لا عقلا ولا نقلا.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١١٦ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٥ ، والمأمور هو ابنه وليس عبده.
(٢) في « ط » و « م » : « بتلك الموضوعات ».
(٣) لم يرد « كيف » في « م ».
(٤) أشار إلى هذه الأخبار في الفصول : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، وراجع الكافي ١ : ٤٠ باب سؤال العالم وتذاكره ، والصفحة ٥٨ الحديث ١٩ ، والصفحة ٥٩ الحديث ١٢ ، والصفحة ١٩٩ الحديث الأوّل ، والبحار ١ : ١٧٨ ، الباب الأوّل من أبواب العقل والجهل الحديث ٥٨ ، وكنز العمّال ٦ : ٧ الحديث ١٤٥٩٧.