وعرّف الشرط في كلام المحقّق المذكور (١) : بأنّه ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده.
واعترض عليه المعترض المزبور (٢) أيضا : بأنّه منقوض طردا بالمقتضي المجامع لعدم الشرط أو لوجود المانع ، وبأجزاء المقتضي والمشروط إن كان مركّبا. وعكسا بالشرط المتأخّر عن المقتضي ، كالإجازة في الفضولي على القول بحصول الانتقال حين الإجازة.
وفيه أوّلا : أنّ المقتضي عبارة عن العلّة المفيدة لوجود المعلول ما عدا المانع ، فلا وجه لإطلاق المقتضي على المجامع عدم الشرط.
وثانيا : أنّ من المقرّر في محلّه أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم الجزء السابق من الأجزاء المعدومة للعلّة التامّة ، ومع فرض انتفاء الشرط أو وجود المانع ، فعدم المعلول مستند إلى عدم الشرط ووجود المانع ، ولا يلزم من عدم المقتضي حينئذ عدم المعلول ، إذ لا يعقل اللزوم فيما هو حاصل.
وأمّا النقض بأجزاء المشروط والمقتضي ففي محلّه ؛ ولذلك يجب أن يحافظ عليه ـ كما عرفت من تقسيم المقدّمة الخارجيّة إلى الأقسام المذكورة ، دون الداخليّة ـ ومع ذلك فالنقض بأجزاء المقتضي باق بحاله.
وأمّا ما أورده على عكسه : من خروج الشرط المتأخّر (٣) ـ كما في إجازة الفضولي ـ فكلامه غير محرّر فيه. والظاهر أنّه أراد به النقض بالشرط فيما إذا وقع جزءا أخيرا للعلّة التامّة ، فإنّه يصدق عليه أنّه يلزم من عدمه العدم ويلزم
__________________
(١) أي المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ١٠٠.
(٢) أي صاحب الفصول ، انظر الفصول : ٨٣.
(٣) الفصول : ٨٣.