بترتيب الأثر المقصود منها عليها ينافي ما استقرّ عليه ديدن أهل العلم كافّة : من التمسّك بعموم ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ فيها أو في اعتبار أمر لا دليل على اعتباره فيها ، حتّى أنّ الشهيد قد ملأ الأساطير من ذلك ، بل ولولاه لما دار رحى الفقه ، كما لا يكاد يخفى على المستأنس بكلامه ، وقد ادّعى الفاضل (١) الإجماع على جواز التمسّك بعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢).
وأمّا ما استند إليه من التبادر ، فربما يكون منشؤه ـ على تقدير التسليم ـ هو ما ذكره المحقّق والعلاّمة : من دعوى الانصراف ، فلا بدّ أن يكون مستندا إلى غير اللفظ ، إمّا بواسطة الارتكاز في أذهان المتشرّعة : من حمل الفعل الصادر عن الفاعل على الصحّة ـ كما لعلّه هو الوجه في بعض الموارد ـ أو غيره. ويشهد بما ذكرنا ـ من منع التبادر ـ أنّه لو نذر أن لا يبيع الخمر فباعه لا يعقل دعوى تبادر الصحيح منه مع حصول الحنث معه ، فتأمّل.
وقد تصدّى بعض المحقّقين (٣) في تعليقاته على المعالم لدفع التنافي ، وأطال في بيانه ، وملخّصه : أنّ المراد من كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة ، أنّ المعنى العرفي أيضا هو الصحيح ، لا أنّها أسام (٤) للصحيح الشرعي الذي لازمه الإجمال ويكون موقوفا على بيان الشارع ، وإنّما يكون إطلاقها على الفاسدة من باب المشاكلة ونحوها (٥) من المجاز ، فلا اختلاف بين الشرع والعرف في أصل المفهوم
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) هو الشيخ محمّد تقي الأصفهاني.
(٤) في « ع » و « م » : « أسامي ».
(٥) في « ط » و « م » بدل « ونحوها » : « ونحو ».