السبب الباعث على حصول أحد النقيضين ، فإنّه هو الباعث على دفع الآخر من غير ترتّب وتوقّف بينهما. ومجرّد استحالة اجتماع الضدّ مع الضدّ الآخر لا يقضي بكونه مانعا عنه ، إذ الامور اللازمة للموانع ممّا يستحيل اجتماعها مع الممنوع ، مع أنّ وجودها ليس من الموانع ولا عدمها من المقدّمات.
الثاني : أنّه يلزم من القول بتوقّف الوجود على عدم الضدّ ـ لمكان الممانعة ـ القول باستناد ذلك العدم إلى ذلك الوجود ، إذ كما أنّ عدم المانع شرط فوجوده علّة لارتفاع المعلول ، وهو دور. واختلاف جهة التوقّف بالشرطيّة والسببيّة لا يدفع المحذور لو لا يؤكّده.
وقريب منه ما أورده المحقّق السبزواري ، حيث قال : ثمّ في جعل الأضداد مانعا من حصول الحرام نظر ، إذ لو كان كذلك كانت المانعيّة من الطرفين ، لاستواء النسبة ، فإذا كانت الصلاة ـ مثلا ـ مانعة عن الزنا كان الزنا مانعا أيضا ، وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة ، فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا ، والحال أنّ عدم الزنا علّة لوجود الصلاة ، لأنّ رفع الموانع من علّة الوجود ، فيلزم أن يكون العلّية من الطرفين ، انتهى (١).
وإلى ذلك يرجع ما ذكره بعضهم (٢) : من أنّ القول بمقدميّة الترك يوجب ثبوت قول الكعبي. وهو ظاهر.
واجيب عن الأوّل بالمعارضة ، كما تقدّم من قضاء الوجدان بالتوقّف.
وأمّا الثاني ، فقد أجاب المحقّق الخوانساري عمّا ذكره السبزواري : بأنّ قوله : « فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا » إن أراد أنّه يتوقّف عليه ولا يحصل بدونه
__________________
(١) رسالة في مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ٦٠ ـ ٦١.
(٢) انظر المعالم : ٦٨.