مجموعة يكون أحد أجزائها عدم المانع الذي هو الصلاة ، فعدمه إنّما يحصل بعدم ذلك المجموع ، وعدم المركّب إنّما يحصل بعدم أحد أجزائه ولا يتوقّف على خصوص عدم المانع ، أي وجود الصلاة.
وإن أراد به أنّه إذا فرض أنّ جميع أجزاء العلّة للزنا حاصل سوى عدم الصلاة ، فحينئذ عدم الزنا موقوف على وجود الصلاة ، ووجود الصلاة موقوف على عدم الزنا ، فيلزم الدور. ففيه : أنّه يجوز أن يكون هذا الفرض محالا وامتناع صلاحيّة علّية الشيء على تقدير محال ممنوع (١) انتهى كلامه.
وخلاصة معناه : أنّ المحال إنّما يلزم على تقدير علّية وجود أحد الضدّين لعدم الآخر ، وهذا إمّا (٢) غير لازم أو غير جائز.
بيانه : أنّ عدم أحد الضدّين قد يكون باعتبار انتفاء شيء من (٣) أجزاء علّة الوجود أو شروطه ، وحينئذ لا يكون العدم معلولا لوجود الضدّ الآخر المفروض كونه مانعا. وقد يكون باعتبار وجود الضدّ ومن جهته ، وذلك إنّما يكون إذا كان أجزاء علّة الوجود وشرائطه مجتمعة إلاّ عدم المانع الذي هو وجود الضدّ الآخر ، فحينئذ يستند عدم الضدّ إلى وجود ضدّه ويكون معلولا منه. ولكن هذا الفرض ممّا أمكن دعوى استحالته ، فالدور المحال غير وارد. وقوله : « وامتناع صلاحيّة عليّة الشيء على تقدير محال ممنوع » كأنّه دفع لإيراد متوهّم ، وهو أنّ جعل الأضداد مانعا حينئذ يكون محالا ؛ لأنّه موقوف على فرض محال ، وهو اجتماع وجود أحد الضدّين مع أجزاء علّة وجود الآخر وشرائطه عدا عدم المانع.
__________________
(١) رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ١٤٩.
(٢) لم ترد « إمّا » في ط.
(٣) كذا في نسخة بدل ( ع ) ، وفي غيرها : في.